تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
لأنه لو أسلم بعد التمام بمدة فالسقوط بالتكرار قبل الاسلام ، لا بالاسلام اه‍ . خ . قلت : لكن تحقق التكرار بدخول السنة الثانية فيه خلاف كما تعرفه . قوله : ( ويسقط المعجل ) على تقدير مضاف : أي يسقط رده ، فالسقوط هنا عن الامام لا عنه ، بخلاف الواقع في المتن . قوله : ( فيرد عليه سنة ) أي لو عجل لسنتين ، لأنه أدى خراج السنة الثانية ، قبل الوجوب ، فيرد عليه ، أما لو عجل لسنة في أولها فقد أدى خراجها بعد الوجوب . قال في الولوالجية : وهذا على قول من قال بوجوب الجزية في أول الحول كما نص عليه في الجامع الصغير ، وعليه الفتوى . قوله : ( والموت ) أي ولو عند تمام السنة في قولهم جميعا كما في الفتح . قوله : ( والتكرار ) أي بدخول السنة ولا يتوقف على مضيها في الأصح كما يأتي قريبا وسقوطها بالتكرار قول الإمام ، وعندها ، لا تسقط كما في الفتح . قوله : ( وبالعمى والزمانة الخ ) أي لو حدث شئ من ذلك ، وقد بقي عليه شئ لم يؤخذ كما فالولوالجية والخانية : أي لو بقي عليه شئ من أقساط الأشهر وكذا لو كان لم يدفع شيئا ، لكن قدمنا عن القهستاني عن المحيط تقييد سقوط الباقي بما إذا دامت هذه الاعذار نصف سنة فأكثر ، ومثله ما ذكره الشارح أو الفصل عن الهداية فافهم . هذا وفي التتارخانية قال في المنتقى قال أبو يوسف : إذا أغمي عليه أو أصابته زمانة وهو موسر أخذت منه الجزية ، قال الامام الحاكم أبو الفضل : على هذه الرواية يشترط للاخذ أهلية الوجوب في أول الحول ، وعلى رواية الأصل شرطها من أوله إلى آخره اه‍ . ملخصا . قلت : وحاصله أنه على رواية المنتقى يشترط وجود الأهلية في أوله فقط فلا يضر زوالها بعده ، وعلى رواية الأصل يشترط عدم زوالها ، وهو ما مشى عليه المصنف ، وليس المراد عدم الزوال أصلا ، بل المراد أن لا يستمر العذر نصف سنة فأكثر ، فلا ينافي ما مر ، فتدبر . قوله : ( لا يستطيع العمل ) راجع لقوله : فقيرا وما بعده . قوله : ( والأصح الخ ) وقيل لا بد من مضي الثانية ليتحقق الاجتماع . قوله : ( بعكس خراج الأرض ) فإن وجوبه بآخر الحول لان به يتحقق الانتفاع . قوله : ( ويسقط الخراج ) أي خراج الأرض . قوله : ( وقيل لا ) جزم به في الملتقى . قوله : ( بحر ) أقره في النهر أيضا . قوله : ( وعزاه في الخانية ) حيث قال : فإن اجتمع الخراج فلم يؤد سنين عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة ، ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى ، ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية ، ومنهم من قال : لا يسقط الخراج بالاجماع ، بخلاف الجزية ، وهذا إذا عجز عن الزراعة فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل اه‍ . قلت : وقد ترك المصنف والشارح هذا القيد وهو العجز عن الزراعة : أي في السنة الأولى ، وعلى هذا فلا محل لذكر الخراج هنا ، لأنه لا يجب إلا بالتمكين من الزراعة ، فإذا لم يجب لا يقال إنه