يضيع الثمن ) أي على المشتري الأول . قوله : ( ومدبرنا ) ظاهر في المدبر المطلق ، أما المقيد فهل
يملكونه أو لا ؟ وفي تعليل المصنف بأن الاستيلاء إنما يكون سببا للملك إذا لاقى محلا قابلا للملك
إشارة إلى ملكهم المقيد . قوله : ( شرنبلالية ) . قوله : ( فيأخذه مالكه ) ولو في يد تاجر اشتراه منه أو واحد
من العسكر . نهر . قوله : ( تؤدي قيمته ) أي لمن وقفي سهمه .
مطلب في قولهم : إن أهل الحرب أرقاء
قوله : ( ونملك عليهم جميع ذلك ) فلو أهدى ملكهم لمسلم هدية من أحرارهم ملكه ، إلا إذا
كان قرابة له ، ولو دخل دارهم مسلم بأمان ثم اشترى من أحدهم ابنه ، ثم أخرجه إلى دارنا قهرا :
ملكه ، وهل يملكه في دارهم ؟ خلاف ، والصحيح ، لا : كما في المحيط : وفيه إشعار بأن الكفار
في دارهم أحرار ، وليس كذلك فإنهم أرقاء فيها وإن لم يكن ملك لاحد عليهم على ما في
المستصفى وغيره . قهستاني ملخصا . در . منتقى .
قلت : لكن قدمنا في العتق أن المراد بكونهم أرقاء : أي بعد الاستيلاء عليهم ، أما قبله فهم
أحرار لما في الظهيرية ، لو قال لعبده : نسبك حر أو أصلك حر ، إن علم أنه سبي لا يعتق ، وإلا
عتق . قال : وهذا دليل على أن أهل الحرب أحرار اه . وما في المحيط دليل عليه أيضا . قوله :
( ولو ند ) أي نفر من باب ضرب مصدره الندود كما في البحر عن المغرب . قوله : ( إذ لا بد
للعجماء ) أي للدابة لكونها لا تعقل . قوله : ( وإن أبق إليهم قن الخ ) أي سواء كان لمسلم أو ذمي ،
قيد بقوله : إليهم لأنهم لو أخذوه من دار الاسلام ملكوه اتفاقا ، وبقوله : مسلم احترازا عن
المرتد كما يأتي ، وفي العبد الذمي إذا أبق قولان كما في الفتح ، وبقوله : قهرا لما في شرح
الوقاية من أن الخلاف فيما أخذوه قهرا وقيدوه ، أما إذا لم يكن قهرا فلا يملكونه اتفاقا . نهر . قوله :
( لا ) أي لا يملكونه ، فيأخذه المالك القديم بلا شئ ، سواء كان موهوبا منهم للذي أخرجه أو
مشتري أو مغنوما ، لكن لو أخذه بعد القسمة بعوض الامام المأخوذ منه من بيت المال ، وتمامه في
الفتح . قوله : ( لظهور يده على نفسه ) لأنه آدمي مكلف له يد على نفسه ، وإنما سقط اعتبار يده
لتمكين المولى من الانتفاع وقد زالت يد المولى بمجرد دخوله دار الحرب فظهرت يد العبد على
نفسه وصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك ، بخلاف ما إذا أخذوه من دارنا ، لان يد المولى
قائمة حكما لقيام يد أهل الدار ، وتمامه في الفتح . قوله : ( ملكوه اتفاقا ) لعدم اليد والعصمة ط .
قوله : ( وأخذ غيره بالثمن مجانا ( 1 ) ) أي عند الامام ، وعندهما بالثمن أيضا اعتبارا لحالة الاجتماع
هامش
( 1 ) قوله : ( واخذ غيره بالثمن مجانا ) هكذا بخطه والذي في الشرح ( بالثمن ) فقط بدون زيادة كلمة مجانا على أنه لا معنى
للجمع بينهما تأمل ا ه مصححه .