تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
المبيع لا مقام الخنزير كما ذكروه في الشفعة ، فيما اشترى دارا بخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير وتكون قائمة مقام الدار ، فتأمل . قوله : ( وكذا لو شراه الخ ) أي ليس لمالكه أخذه وهذا تقييد لقول المتن وبالثمن الخ . قوله : ( فلو بأقل قدرا ) كما لو كان التاجر اشترى قفيز بر بنصف قفيز منه . قوله : ( أو أردأ وصفا ) كإن اشترى قفيزا جيدا بأردأ منه ، وكذا لو بالعكس . قوله : ( وليس بربا لأنه فداء ) أي لا عوض ، وهذا راجع إلى قوله فلو بأقل قدرا ، أما الأردأ وصفا : بعد التماثل في القدر ، ولا يتوهم كونه ربا لان جيدها ورديئها سواء . قوله : ( وإن وصلية ) أي واصلة ما بعدها بما قبلها لا شرطية . قوله : ( فقأ عينه ) المناسب أن يرسم ففئ بالياء مبنيا للمجهول وصورة المسألة : إذا أخذ الكفار عبدا ودخلوا به دار الحرب ، فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الاسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها ، فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به المشتري من العدو ، ولا يأخذ الأرش لان الملك فيه صحيح ، فكان الأرض حاصلا في ملكه ، ولو أخذه فإنما يأخذه بمثله لان الأرش دراهم أو دنانير ، وتمامه في العناية . قوله : ( أو فقأها المشتري ) أشار به إلى قول البحر : إنه لا فرق في الفاقئ ، بين أن يكون المشتري أو غيره . قوله : ( لان الأوصاف الخ ) أي والعين كالوصف ، لأنها بها يحصل وصف الابصار وقد كانت في ملك صحيح فلا يقابلها شئ منه ، والعقر كالأرش . نهر . قوله : ( والقول للمشتري الخ ) لأنه ينكر استحقاق الاخذ بما يدعيه المالك القديم كالمشتري مع الشفيع . قوله : ( لان البينة مبينة ) أي مظهرة وهو علة لمقدر ، وهو إما عند وجود البرهان من أحدهما فيقبل لان الخ . قوله : ( أيضا ) أي كما أن بينة المالك تقبل إذا برهن وحده كما علم مما قبله . قوله : ( خلافا للثاني ) فإن البينة عنده بينة المشتري ، ولا يخفى أن الأوجه الأول ، لان البينة لاثبات خلاف الظاهر ، والظاهر مع من يكون القول قوله ، وهو المشتري ، فبينة المالك أقوى لإثباتها خلافه ، هذا ما ظهر لي ، فافهم . قوله : ( وإن تكرر الأسر والشراء ) قيد بالتكرار لان المشتري الأول لو وهبه كان لمولاه أخذه من الموهوب له بقيمته كما لو وهبه الكافر لمسلم . فتح . قوله : ( لو ورد الأسر على ملكه ) أي على ملك المشتري الأول فكان الاخذ له ، حتى لو أبى أن يأخذه لم يلزم المشتري الثاني إعطاؤه للأول . فتح . قوله : ( ثم يأخذ المالك القديم ) أي ثم بعد أخذ المشتري الأول من المشتري الثاني إذا أراد المالك الأول أن يأخذه من المشتري الأول : يأخذه بالثمنين . قوله : ( وقبل أخذ الأول ) الظرف متعلق بما بعده وهو قوله : لا يأخذه القديم قال في النهر : أي لا يأخذه المالك القديم من الثاني ، ولو كان الأول غائبا أو حاضرا أبى عن أخذه ، لان الأسر ما ورد على ملكه . قوله : ( كي لا