تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
لسنين صح كما سيأتي في باب الجزية ، وذلك لوجود السبب وهو رأسه ، وكذا لو عجل خراج أرضه عن سنين جاز كما ذكره القهستاني في باب العشر والخراج ، وعلله بوجود السبب وهو الأرض النامية ، لكن يجب حمل كلامه على الموظف لتعلقه بالقدرة على النماء فيكون سببه الأرض النامية بإمكان النماء ، لا بحقيقته كالعشر وخراج المقاسمة . تأمل . قوله : ( وتمامه في النهر ) حيث قال : ولو نذر صوم يوم معين فعجله جاز عند الثاني ، خلافا لمحمد . وعلى هذا الخلاف الصلاة والاعتكاف ، ولو نذر حج سنة كذا فأتى به قبلها جاز عندهما ، خلافا لمحمد ، كذا في السراج اه‍ ح . قوله : ( قبل تمام الحول ) أي أو قبل ملك النصب التي عجل زكاتها في المسألة الثانية كما يؤخذ من التعليل . قوله : ( لان المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) فصح الأداء إليه ولا ينتقض بهذه العوارض . بحر . قوله : ( ولو غرس الخ ) هذه المسألة استطردها ، ومحلها العشر والخراج ط . قوله : ( فما لم يتم ) أي يثمر ، وبه عبر في بعض النسخ . قوله : ( كان عليه خراج الزرع ) لان في غرسه الكرم تعطيل الأرض . ومن عطل أرض الخراج يجب عليه خراجها ، وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجه ، حتى يثمر الكرم فعليه خراج الكرم ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلفه ، فخراج الزرع صاع ودرهم في كل جريب فيؤديه إلى أن يتم الكرم فيؤدي عشرة دراهم . رحمتي . قوله : ( ولا شئ في مال صبي تغلبي ) أي في مال الزكاة ، بخلاف الخارج في أرضه العشرية من الزروع والثمار ففيه ضعف العشر ، كما يجب العشر في أرض الصبي المسلم كما يأتي في بابه . قوله : ( لبني تغلب ) الأولى حذف بني فإن النسبة لتغلب وهو أبو القبيلة كما في المنح ط . وقد يقال : لا مانع من النسبة إلى القبيلة المنسوبة إلى أبيها . قوله : ( قوم الخ ) قال في الفتح : بنو تغلب : عرب نصارى هم عمر رضي الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض : يعنون الصدقة ، فقال عمر : لا ، هذه فرض المسلمين ، فقالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ، ففعل وتراضي هو وهم أن يضعف عليهم الصدقة . وفي بعض طرقه : هي جزية سموها ما شئتم اه‍ . قوله : ( ما على الرجل منهم ) وهو نصل العشر ح . قوله : ( ويؤخذ الوسط ) مكرر مع قوله فما تقدم والمصدق يأخذ الوسط ح . قوله : ( إلا أن يجيز الورثة ) أي إذا أوصى بها وزادت على الثلث يؤخذ الزائد ، إلا أن يجيز الورثة . فرع : لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من ورثته ، وإن لم يكن عنده مال استقرض من آخر وأدى الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه ، فإن اجتهد ولم يقدر حتى مات فهو معذور ، كذا في مختارات النوازل وغيرها . وظاهر قولهم سرا أن الورثة إن علموا بذلك