تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
يقرأ ما أحب في سائر الصلاة كما في المحيط اه‍ . ويجوز تطويل القراءة وتخفيف الدعاء وبالعكس ، وإذا خفف أحدهما طول الآخر لان المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس ، فأي ذلك فعل فقد وجد . جوهرة . قال الكمال : وهذا مستثنى من كراهة تطويل الامام الصلاة ، ولو خففها جاز ، ولا يكون مخالفا للسنة . ثم قال : والحق أن السنة التطويل ، والمندوب مجرد استيعاب الوقت : أي بالصلاة والدعاء كما في الشرنبلالية . قوله : ( الذي هو من خصائص النافلة ) صفة للتطويل المفهوم من قوله : ويطيل كما يظهر من كلام البحر ، وظاهره أن هذه الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس الصلاة غير الأدعية التي يأتي بها بعد الصلاة ، لان الركوع والسجود لا تشرع فيهما القراءة فلم يبق في تطويلهما إلا زيادة الأدعية والأذكار من تسبيح ونحوه . تأمل . قوله : ( ثم يدعو بعدها ) لأنه السنة في الأدعية . بحر . ولعله احترز عن الدعاء قبلها لأنه يدعو فيها كما علمت . تأمل . قوله : ( أو قائما ) قال الحلواني : وهذا أحسن ، ولو اعتمد على قوس أو عصا كان حسنا ، ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج ، كذا في المحيط . نهر . قوله : ( يؤمنون ) أي على دعائه . قوله : ( كلها ) أي المراد كمال الانجلاء لا ابتداؤه شرنبلالية عن الجوهرة . قوله : ( صلى الناس فرادى ) أي ركعتين أو أربعا وهو أفضل كما قدمناه ، والنساء يصلينها فرادى كما في الاحكام عن البرجندي . قوله : ( في منازلهم ) هذا على ما في شرح الطحاوي أو في مساجدهم على ما في الظهيرية وعزاه في المحيط إلى شمس الأئمة . إسماعيل . قوله : ( تحرزا عن الفتنة ) أي فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما في النهاية ، وإن شاؤوا دعوا ولم يصلوا . غياثية . والصلاة أفضل . سراجية . كذا في الاحكام للشيخ إسماعيل . قوله : ( كالخسوف للقمر الخ ) أي حيث يصلون فرادى ، سواء حضر الامام أو لا كما في البرجندي . إسماعيل . لان ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلاه ليس فيه تصريح بالجماعة فيه ، والأصل عدمها كما في الفتح وفي البحر عن المجتبى ، وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة اه‍ . قوله : ( والفزع ) أي الخوف الغالب من العدو . بحر ودرر . قوله : ( ومنه الدعاء برفع الطاعون ) أي من عموم الأمراض ، وأراد بالدعاء الصلاة لأجل الدعاء . قال في النهر : فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه ، وهذه المسألة من حوادث الفتوى اه‍ . قوله : ( أي حسنة ) كذا في النهر . قلت : والبدعة تعتريها الأحكام الخمسة كما أوضحناه في باب الإمامة . قال في النهر : وليس دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه اه‍ . قلت : على أنه لا مانع منه إذا فرط وأضر كالمطر الدائم ، مع أن المطر رحمة . قال السيد أبو السعود عن شيخه : ومن أدلة مشروعيته أن غاية أمره أن يكون كملاقاة العدو ، وقد ثبت سؤاله عليه الصلاة والسلام العافية منه ، فيكون دعاء برفع المنشأ . قوله : ( وكل طاعون وباء الخ ) لان الوباء اسم