تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
للإمامة ، وفي الظهيرية : لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه ، والخلاف في صبي يعقل اه‍ . والأكثر على الجواز إسماعيل . قوله : ( لا بأس بالسفر الخ ) أقول السفر غير قيد ، بل مثله ما إذا أراد الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمع كما في التاترخانية . قوله : ( كذا في الخانية ) وذكر مثله في التجنيس وقال : إنه استشكله شمس الأئمة الحلواني بأن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد بأدائه والجمعة إنما يؤديها مع الامام والناس ، فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس ، ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة اه‍ . قلت : وذكر التاترخانية عن التهذيب اعتبار النداء ، قيل الأول وقيل الثاني ، واعتمده في الشرنبلالية . قوله : ( وقال في شرح المنية ) تأييد لما في الظهيرية أفاد به أن ما في الخانية ضعيف ط ، وعلله في شرح المنية بقوله : لعدم وجوبها قبله ، وتوجه الخطاب بالسعي إليها بعده اه‍ . قلت : وينبغي أن يستثنى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب وحدة . تأمل . قوله : ( القروي ) بفتح القاف نسبة إلى القرية وأراد به المقيم ، أما المسافر فذكره بعد . قوله : ( لا تلزمه ) لأنه في الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم وفي هذا لم يصر . درر عن الخانية . قوله : ( لكن في النهر الخ ) مثله في الفيض ، وحكي بعده ما في المتن بقيل . قوله : ( لزمته ) أي إذا مكث إلى دخول وقتها ، وكذا يقال فيما ذكره بعده . قوله : ( وفي شرح المنية الخ ) ونصه : وإن دخل القروي المصر يوم الجمعة ، فإن نوى المكث إلى وقتها لزمته ، وإن نوى الخروج قبل دخوله لا تلزمه ، وإن نواه بعد دخول وقتها تلزمه . وقال الفقيه أبو الليث : لا تلزمه ، وهو مختار قاضيخان اه‍ . قوله : ( بسيف ) أي متقلدا به كما في البحر عن المضمرات ، ويخالفه ظاهر ما يأتي عن الحاوي ، لكن وفق في النهر بإمكان إمساكه مع التقلد . قوله : ( في بلدة فتحت به ) أي بالسيف ليريهم أنها فتحت بالسيف ، فإذا رجعتم عن الاسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الاسلام . درر قوله : ( كمكة ) أي فإنها فتحت عنوة كما قاله أبو حنيفة ومالك والأوزاعي . وقال الشافعي وأحمد وطائفة : فتحت صلحا . إسماعيل عن تاريخ مكة للقطبي . قوله : ( كالمدينة ) فإنها فتحت بالقرآن . إمداد . قوله : ( وفي الخلاصة الخ ) استشكله في الحلية بأنه في رواية أبي داود أنه ( ص ) قام : أي في الخطبة متوكئا على عصا أقوس اه‍ . ونقل القهستاني عن عبد المحيط أن
حاشية رد المحتار — صفحة 176 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين