تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
في سياق النفي تفيد العموم . على أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، فكيف يصرف إلى ما لا يتحقّق ؟ فظهر أنّ الإقعاء بمعنييه مكروه ، كما يظهر من ابن الجنيد « 1 » بل الفقهاء أيضا ، وعدم تصريحهم لعله لما ذكرناه من عدم الارتكاب حتى يحتاج إلى المنع . قوله : « إيّاك والقعود على قدميك . » ( 3 : 416 ) . ( 1 ) غير معلوم كون المراد منه الإقعاء ، وكذا جريان العلَّة ، وهي عدم الصبر في غير التشهّد الطويل ، نعم دلالته على المنع من الإقعاء في التشهّد الطويل ظاهرة . قوله : « لا بأس بالإقعاء بين السجدتين » . ( 3 : 416 ) . ( 2 ) الأظهر أنّه الذي ذكره الفقهاء فتأمّل .
قوله : واحتجّ عليه في المعتبر . ( 3 : 417 ) . ( 3 ) في هذا الاحتجاج ما لا يخفى ، نعم يصلح كونها مؤيّدة للدليل ، وهو الإجماع . وفي الفقه الرضوي : « فإن كان على جبهتك علَّة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك » « 2 » ثمّ استشهد بالآية « 3 » . ولعلّ قوله : « فإن لم تقدر فاستجد على ظهر كفّك » من غلط النسخة ،
هامش
« 1 » انظر الذكرى : 202 . « 2 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 114 ، المستدرك 4 : 459 أبواب السجود ب 10 ح 1 . « 3 » الإسراء : 107 .