تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
قوله « 1 » : روايتا حريز وزرارة . ( 3 : 409 ) . ( 1 ) لعلَّه توهّم . قوله : وهو بعيد جدّا . ( 3 : 410 ) . ( 2 ) لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يدرك . قوله : وروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام . ( 3 : 411 . ) ( 3 ) قال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية أنّه لا يجوز وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين « 2 » . وكذا يظهر من الشيخ في التهذيب « 3 » ، فتأمّل . قوله « 4 » : وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب . ( 3 : 411 ) . ( 4 ) لأنّه إذا تعذّر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات متعيّن . قوله : وقد أجمع علماؤنا . ( 3 : 411 ) . ( 5 ) لا يخفى أنّ الإرغام سنّة ، ووضع الأنف على ما يصح السجود سنّة مؤكَّدة ، والأوّل أفضل ، ويؤدّى الأخير بالأوّل . قوله : وهو معارض بما رواه الشيخ عن زرارة . ( 3 : 413 ) . ( 6 ) ربما يظهر من بعض الأخبار أنّ عدم الجلوس لأجل التقيّة ، وهو رواية أصبغ بن نباتة : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئنّ ثم يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر
هامش
« 1 » هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ا » . « 2 » أمالي الصدوق : 512 . « 3 » التهذيب 2 : 78 و 79 . « 4 » هذه الحاشية ليست في « أ » .