قوله « 1 » : روايتا حريز وزرارة . ( 3 : 409 ) .
( 1 ) لعلَّه توهّم .
قوله : وهو بعيد جدّا . ( 3 : 410 ) .
( 2 ) لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يدرك .
قوله : وروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام . ( 3 : 411 . )
( 3 ) قال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية أنّه لا يجوز وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين « 2 » .
وكذا يظهر من الشيخ في التهذيب « 3 » ، فتأمّل .
قوله « 4 » : وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب . ( 3 : 411 ) .
( 4 ) لأنّه إذا تعذّر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات متعيّن .
قوله : وقد أجمع علماؤنا . ( 3 : 411 ) .
( 5 ) لا يخفى أنّ الإرغام سنّة ، ووضع الأنف على ما يصح السجود سنّة مؤكَّدة ، والأوّل أفضل ، ويؤدّى الأخير بالأوّل .
قوله : وهو معارض بما رواه الشيخ عن زرارة . ( 3 : 413 ) .
( 6 ) ربما يظهر من بعض الأخبار أنّ عدم الجلوس لأجل التقيّة ، وهو رواية أصبغ بن نباتة : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئنّ ثم يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر
هامش
« 1 » هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ا » .
« 2 » أمالي الصدوق : 512 .
« 3 » التهذيب 2 : 78 و 79 .
« 4 » هذه الحاشية ليست في « أ » .