يكون اسما للصحيحة لكن يتمسّك لعدم شرط بأصالة العدم ، وأمّا لو قيل بعدم التمسّك فيتعيّن الستر والاستقبال ، وأمّا الطهارة من الحدث والخبث فلا ، لما دل على أن الحائض تسجد « 1 » . ( لكن عرفت عدم الوجوب عليها « 2 » ، فلعلّ استحبابها اقتضى عدم لزوم الطهارة ، فتأمّل ) « 3 » .
قوله : وفي اشتراط وضع الجبهة . نظر . ( 3 : 420 ) .
( 1 ) هذا بناء على توقّفه في جريان أصل العدم في ثبوت ماهية العبادة ، لأنّ الأمور المذكورة إن كانت ثابتة تكون أجزاء للعبادة داخلة في ماهيتها ، أو يحتمل أن تكون « 4 » أجزاءها وإن احتمل الشرطية في جميعها أو بعضها ، وكيف كان ، توقّف هنا في جريان أصل العدم في ثبوت الماهية وأجزائها وحكم بالجريان في الشرط الخارج ، وإن كان في بعض المقامات يحكم بالجريان في الماهية أيضا ، وربما يتوقّف في الشرط أيضا ، فتأمّل .
وعلى أيّ حال ، الأحوط مراعاة الجميع إلَّا ما ثبت عدم وجوب مراعاته ، للإشكال في جريان الأصل في العبادات ، والإشكال في كون أساميها أسامي الأعمّ ، وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية .
قوله « 5 » : لعدم التوقيت . ( 3 : 421 ) .
( 2 ) هذا هو الأظهر ، لأنّ الفورية لا تستلزم التوقيت بلا تأمّل ، فإنّها أعمّ ، فإذا ظهر أنّ بعد فوات وقت وجود السبب لا بدّ من الإتيان ظهر عدم
هامش
« 1 » انظر الوسائل 2 : 340 أبواب الحيض ب 36 .
« 2 » راجع ج 1 : 386 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « أ » .
« 4 » في « أ » و « و » زيادة : العبادة .
« 5 » هذه التعليقة ليست في « ا » .