أو يكون عليلا من علَّة أخرى ، ولذا لم يفت بها إلَّا في شدّة الحرّ . نعم أفتى به الصدوقان حيث قالا : يحفر الحفيرة من في جبهته دمل ، فإن كان علَّة تمنعه عن السجدة سجد على قرنه الأيمن ، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر ، فإن عجز سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يقدر فعلى ذقنه « 1 » . ولا يخفى أنّ مستند الصدوقين هو عبارة الفقه الرضوي .
قوله « 2 » : ولم أقف فيه على نص يعتدّ به . ( 3 : 419 ) .
( 1 ) رواية أبي بصير ظاهرة فيه ، إذ لا معنى للإباحة في ما هو من العبادات ، فتدبّر .
قوله : فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد . ( 3 : 419 ) .
( 2 ) لا يخفى ظهوره في صورة الاستماع ، مع أنّ المعلَّمين حالة التعليم يسمعون البتّة ، فلا وجه لاستدلاله لصورة السماع . وموثقة أبي عبيدة صحيحة أيضا بسند آخر رواه الكليني « 3 » .
قوله : وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد . ( 3 : 420 ) .
( 3 ) قد ذكرنا مكرّرا أنّ هذا من ابن الوليد لا يقتضي طعنا على الثقتين الجليلين ، وباقي القميين طعنوا على ابن الوليد ، كما نقله هنا ، ونقله أهل الرجال أيضا « 4 » ، ويؤيّد هذه الرواية الأصل .
قوله : لعدم دليل يدل على الاشتراط . ( 3 : 420 ) .
( 4 ) هذا بناء على كون لفظ العبادة اسما للأعمّ من الصحيحة والفاسدة ، أو
هامش
« 1 » انظر الفقيه 17561 ، والمقنع : 26 .
« 2 » هذه التعليقة والتي بعدها ليست في « ا » .
« 3 » الكافي 3 : 106 / 3 ، الوسائل 2 : 340 . بواب الحيض ب 36 ح 1 .
« 4 » انظر رجلا النجاشي : 333 / 896 و : 348 / 939 ورجال ابن داود : 275 / 474 والخلاصة 1426 / 22 .