تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
التوقيت ، ولذا لم يقل المعصوم عليه السّلام : فليقضها ، وقال : « يسجد » .
قوله : انحصار الواجب من التشهّد في ما ذكره المصنّف . ( 3 : 426 . ) ( 1 ) في أمالي الصدوق ، أنّه قال : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجزئ في التشهّد الشهادتان والصلاة على النبي وآله ، فما زاد تعبّد « 1 » . والمحقق أيضا نقل الإجماع على وجوب الصلاة على النبي وآله « 2 » . فما ذكره في الفقيه لعله بناء على ظهور الحال في أنّ الناس يصلَّون عقيب اسم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومنه يظهر الجواب عمّا ورد في الأخبار ، جمعا بينها وبين الإجماع المنقول والأخبار المتضمّنة لها ، فتأمّل . قوله : وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه . ( 3 : 426 ) . ( 2 ) في الكافي في الحديث الصحيح في بحث الأذان : « بسم اللَّه وباللَّه ، ولا إله إلَّا اللَّه ، والأسماء الحسنى كلَّها للَّه » « 3 » مستحب في التشهّد مطلقا .
قوله : وقال الشيخان . ( 3 : 429 ) . ( 3 ) قال المفيد في المقنعة في صلاة الوتر : إنّ التسليم في ركعتيه لا يجوز تركه « 4 » . وقال في التهذيب عند ذكره ذلك : عندنا أنّ من قال : السلام علينا ، في التشهد فقد انقطعت صلاته ، فإن قال بعد ذلك : السلام عليكم ، جاز ، وإن لم يقل جاز « 5 » . وبه جمع بين ما دل على وجوب التسليم فيهما وما دل على التخيير . وهذا إشارة إلى أنّ العامّة لا يجعلون : السلام علينا ،
هامش
« 1 » انظر أمالي الصدوق : 512 . « 2 » المعتبر 2 : 226 . « 3 » انظر الكافي 3 : 486 . « 4 » لم نعثر عليه في المقنعة ، وهو موجود في التهذيب 2 ، 127 . « 5 » التهذيب 2 ، 129 .