هو الظاهر ، لعدم قائل من الإماميّة بالوجوب ، فضلا عن إجماعهم عليه .
قوله : كما هو مذهب ابني بابويه . ( 3 : 396 ) .
( 1 ) لكن المحقّق في المعتبر ادّعى أنّ مذهب علمائنا عدم الاستحباب « 1 » ، والشهيد في الذكرى استقرب استحبابه ، ومع ذلك قال :
وعليه جماعة من العامة « 2 » . فيظهر من كلامهما ومن الأخبار الظاهرة في عدم استحبابه مثل صحيحتي زرارة وحمّاد ورود هذين الصحيحين على التقيّة ، ومرادي من صحيحة زرارة ما سيذكرها الشارح ، فإنّها مع استجماعها لجميع الآداب والمستحبّات لم يذكر فيها هذا الرفع ، بل ذكر الرفع حال إرادة السجود والهويّ خاصّة ، وكذا الحال في صحيحة حماد ، بل دلالتها أظهر ، كما لا يخفى .
ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة الطويلة في مجموع آداب الصلاة « 3 » ، لكن دلالتها أضعف ، وتتقوى الدلالات بفتاوى المعظم والإجماع المنقول .
قوله « 4 » : إنّ السبع نهاية الكمال . ( 3 : 397 ) .
( 2 ) وفي الرضوي : أو تسعا « 5 » أيضا ، كما أقرّ به بعض الفقهاء .
قوله : وروى الكليني . ( 3 : 39 ) .
( 3 ) بل في بعض الأخبار أنّ الصادق عليه السّلام سبّح في سجود في الصلاة خمسمائة تسبيحة « 6 » .
هامش
« 1 » المعتبر 2 : 199 .
« 2 » الذكرى : 199 .
« 3 » الكافي 3 : 334 / 1 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .
« 4 » هذه الحاشية ليست في « ا » .
« 5 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 106 ، المستدرك 4 : 423 أبواب الركوع ب 4 ح 2 .
« 6 » الكافي 8 : 143 / 111 ، الوسائل 6 : 379 أبواب السجود ب 23 ح 6 .