أنّهم من الفحول من العرب .
قوله « 1 » : قال : « تكبيرة واحدة » . ( 3 : 394 ) .
( 1 ) وفي علل الفضل بن شاذان ذكر مرّتين : - مرّة في علَّة رفع اليد في التكبيرات ، و [ مرّة في ] « 2 » علَّة كون صلاة الميّت خمس تكبيرات - عنهم عليه السّلام : أنّ التكبير المفروض في الصلاة ليس إلَّا واحدة « 3 » . ويستفاد من الروايتين المنجبرتين بالشهرة العظيمة أنّ سائر التكبيرات مستحبة وإن ورد الأمر بها .
قوله : ولا ريب في الجواز . ( 3 : 395 ) .
( 2 ) لا يخلو من تأمّل ، نعم ببالي أنّ بعض الروايات ورد كذلك « 4 » ، إلَّا أنّه ضعيف .
قوله : فهو قول معظم الأصحاب . ( 3 : 395 ) .
( 3 ) بل قال الصدوق رحمه اللَّه في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة في الصلاة « 5 » .
قوله « 6 » : بوجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها . ( 3 : 395 ) .
( 4 ) ربما كان مراده بالوجوب ما ذكره الشيخ : أنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه العتاب « 7 » . بل هذا
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « أ » .
« 2 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
« 3 » علل الشرائع : 264 ، و 267 .
« 4 » انظر الوسائل 6 : 296 أبواب الركوع ب 2 .
« 5 » أمالي الصدوق : 511 .
« 6 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 7 » التهذيب 1 : 112 و 4 : 18 .