ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار « 1 » .
وفي روضة الكافي في خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام التي يشكو فيها عن الناس ، قال عليه السّلام : « لو أمرتهم بالجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم إذا لتفرّقوا عنّي » « 2 » .
ويظهر ممّا ذكر أنّ العامّة كانوا متحاشين عن الجهر به كذلك ، فربّما يظهر أنّ الجهر ببسم اللَّه كان داخلا في روايتي زرارة الصحيحتين ، فاحتمل وجوبه مطلقا ، كما هو رأي ابن البرّاج ، بل لا يخلو من قوّة ، لأنّ المذكور فيهما لفظ « ينبغي » ولا شكّ في أنّ الجهر فيها ممّا ينبغي بملاحظة ما ذكرنا . وحمل « ينبغي » على الواجب خلاف الظاهر ، بل يوجب الحزازة ، وقد أشرنا إلى ذلك في مسألة وجوب السورة ، فتأمّل .
قوله « 3 » : أنّه يستحب القراءة في الصلاة بسور المفصّل . ( 3 : 362 . )
( 1 ) روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف أنّه قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله :
« أعطيت السور الطوال مكان التوراة ، والمئين مكان الإنجيل ، وأعطيت المثاني مكان الزبور ، وفضّلت بالمفصّل ثمان وستّون سورة ، وهو مهيمن على سائر الكتب » الحديث « 4 » ، فتأمّل جدّا .
قوله : أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض . ( 3 : 364 ) .
هامش
« 1 » عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 178 / 5 ، الوسائل 6 : 76 أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 7 .
« 2 » الكافي 8 : 58 / 21 ، بتفاوت في العبارة .
« 3 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .
« 4 » الكافي 2 : 601 / 10 ، البحار 89 : 27 / 31 .