( 1 ) ومرّ ذلك عن الرضا عليه السّلام أيضا .
قوله : الجمعة والمنافقين . ( 3 : 366 ) .
( 2 ) وقال في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة بالجمعة والمنافقين ، فبذلك جرت السنّة « 1 » . وفي كلامه إشعار بأنّهم ما كانوا يصلَّون صلاة الجمعة ، وإلَّا فهي أولى بأن يقرأ فيها الجمعة والمنافقون ، فتأمّل .
قوله : اختلف الأصحاب في قول آمين في أثناء الصلاة . ( 3 : 371 ) .
( 3 ) قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة أنّه لا يجوز قول آمين بعد فاتحة الكتاب « 2 » .
قوله : فقد تقدّم الكلام فيه مرارا . ( 3 : 373 ) .
( 4 ) قد عرفت أنّه إجماع منقول بخبر الواحد ، وحجّة عند من يقول بحجيّة خبر الواحد ، ودليلها دليلها ، ويعضده ما نقلناه عن الصدوق .
قوله « 3 » : أنّ آمين من كلام الآدميين . ( 3 : 373 ) .
( 5 ) لعلّ مراد الشيخ أنّ « آمين » اسم للفعل ، مثل صه ونحوه ، وهذا إجماعي عند أهل العربية ، بل بديهي ، فلا يلزم من تجويز « اللَّهم استجب » في الصلاة تجويز ما هو شبهه « 4 » ، فإنّه من كلام الآدميّين ، يعني الكلام الذي لا يناسب وقوعه في العبادة التوقيفية ، كما لا يناسب أن يكبّر للإحرام بلفظ : « خدا بزرگتر » كما هو طريقة الشيعة .
هامش
« 1 » انظر الأمالي : 512 .
« 2 » انظر الأمالي : 512 .
« 3 » هذه التعليقة واللتان بعدها لا توجد في « أ » .
« 4 » في « ج » و « د » : اسمه .