المغرب والعشاء ، فتأمّل .
قوله « 1 » : وللكلام في ذلك محلّ آخر . ( 3 : 359 ) .
( 1 ) فيه : أنّه على تقدير ثبوت النهي لا فساد أيضا ، لتعلَّقه إلى أمر خارج عن الصلاة .
قوله : لأنّ المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة . ( 3 : 360 . )
( 2 ) الصدوق في أماليه قال : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة ، وعند افتتاح السورة بعدها « 2 » .
وفي عيون أخبار الرضا : أنّه عليه السّلام كتب للمأمون من محض الإسلام :
« الإجهار ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات [ سنّة ] « 3 » » .
وفي كشف الغمّة : قال أبو حاتم : روى عبد العزيز بن الخطاب عن عمرو بن شمر عن جابر قال : أجمع آل الرسول صلى اللَّه عليه وآله على الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم ، وأن لا يمسحوا على الخفّين ، قال ابن خالويه : هذا مذهب الشيعة ومذهب أهل البيت عليه السّلام « 4 » ، انتهى .
وفي الخصال في باب شرائع الدين ، عن الأعمش عن الصادق عليه السّلام :
« أنّ الإجهار ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في الصلاة واجب » « 5 » .
وفي العيون في رواية رجاء بن أبي ضحّاك : أنّ الرضا عليه السّلام كان يجهر
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 2 » أمالي الصدوق : 511 .
« 3 » عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 120 / 1 ، الوسائل 6 : 76 أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 6 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
« 4 » كشف الغمة 1 : 43 .
« 5 » الخصال : 603 / 9 ، الوسائل 6 : 75 أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 5 .