فيه .
وأيضا ما ورد في علَّة التقصير يشمل المقام ، وما ورد من أنّ اللَّه تصدّق بالركعتين ولا يرضى بأن يردّ صدقته « 1 » . إلى غير ذلك .
مضافا إلى تصريحهم بأنّ الأمر بالتمام إنّما هو اتّقاء على الشيعة ، كما عرفت . مضافا إلى شهادة الاعتبار وغير ذلك بما عرفت وستعرف .
وأيضا المسافر يقصّر قطعا قبل الوصول إلى هذه ، فهو مستصحب حتى يحصل اليقين بخلافه ، لقولهم : « لا تنقض اليقين إلَّا بيقين » « 2 » وغير ذلك . مضافا إلى تصريحهم في خصوص المقام بأنّ الإتمام الذي ورد منّا إنّما ورد تقيّة .
وممّا ذكر ظهر الكلام في الأخبار التي أمروا بالإتمام ، إذ عرفت أن كان تقيّة ، والعامّة أيضا يأمرون بالإتمام وإن كانوا يجوّزون القصر ، ويجعلون القصر شعار الشيعة .
فإن قلت : ما ورد من أنّ الإتمام في أربعة مواطن « 3 » من مخزون علم اللَّه تعالى لا يمكن حمله على التقيّة .
قلت : الموانع الأخر تكفي لرفع اليد عنه والأخذ بما خالفه ، فإنّ الأئمّة عليه السّلام أمرونا بطرح ما خالف الكتاب وضربه على الحائط وأنّه باطل « 4 » إلى غير ذلك من أمثال هذه العبارات .
وكذا الحال في الشهرة بين أصحاب الراوي وغير ذلك ممّا ذكرت ،
هامش
« 1 » الكافي 4 : 127 / 2 ، الوسائل 8 : 519 أبواب صلاة المسافر ب 22 ح 7 .
« 2 » الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .
« 3 » الوسائل 8 : 524 أبواب صلاة المسافر ب 25 .
« 4 » المحاسن 1 : 221 ح 129 ، الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9 .