( 1 ) وألحق أيضا ما إذا دخل في الفريضة بقصد الإتمام وتجاوز عن الركعتين بالدخول في الثالثة أو الرابعة وبدا له قبل الإتمام « 1 » ، للنهي عن إبطال العمل .
وفيه : أنّه ربما كان العمل بطل بنفسه ، بل هذا هو الظاهر من الأصل والقاعدة ومدلول صحيحة أبي ولَّاد التي هي الأصل في هذا الباب ، فتدبّر .
قوله : وقال ابن بابويه . ( 4 : 467 ) .
( 2 ) يظهر من صحيحة علي بن مهزيار أنّ رأي الصدوق كان رأيا مشهورا عند فقهاء أصحاب الأئمّة عليه السّلام وفي عصرهم ، وربما يظهر ذلك من غيرها من الأخبار أيضا ، فلاحظ وتأمّل .
( وفي كامل الزيارة : أنّ سعد بن [ عبد اللَّه ] « 2 » سأل أيّوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه الأماكن الأربعة والذي روي فيها ، فقال : أنا أقصّر وكان صفوان يقصّر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصّرون « 3 » .
انتهى ) « 4 » .
قوله : والمعتمد الأوّل . ( 4 : 467 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّ حمل ما دل على تحتّم الإتمام على التخيير - مع ما فيه من البعد - لعله لا بأس به في مقام الجمع ، أمّا ما دل على تحتّم التقصير على مرجوحيته ففي غاية البعد وشدّة المخالفة للظاهر لا يرضى به خصوصا عند الشارح ، كما صرّح به مرارا غير عديدة .
هامش
« 1 » انظر المختلف : 169 ، والتحرير 1 : 56 ، ونهاية الأحكام 2 : 185 .
« 2 » في النسخ : عمّار ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
« 3 » كامل الزيارات : 248 ، المستدرك 6 : 545 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 3 .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « أ » .