تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
إذا قصد الإقامة بالنحو المعتبر وصلَّى فريضة بتمام ثمّ خرج من موضع الإقامة مع قصد الرجوع أو مع عدم القصد أو قصد العدم أو مع قصد إقامة جديدة أو مع عدم قصد فكيف يصلَّي ؟ فسيجيء حكمه مفصّلا . قوله « 1 » : قد عرفت أنّ نية الإقامة تقطع السفر . ( 4 : 461 ) . ( 1 ) أشرنا إلى دليل ذلك عند قول المصنف رحمه اللَّه : الشرط الثالث . قوله : رجل يريد السفر . ( 4 : 461 ) . ( 2 ) يمكن ان يقال : إذا كان إرادة السفر تشمل ما نحن فيه فيجوز أن يكون القدوم من السفر أيضا شاملا ، ومقتضى صحيحة ابن سنان « 2 » أنّ القادم من السفر يقصّر إلى حدّ الترخّص ، وإذا قال : إنّ ظاهرها القدوم إلى الوطن فيمكن المناقشة أيضا في شمول إرادة السفر للمقام ، فتأمّل . وفي صحيحة أبي ولَّاد : « إذا نويت المقام وصلَّيت فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها » « 3 » وظاهر هذا الاكتفاء في القصر بمجرّد الخروج من البلدة ، إلَّا أن يقال : إلى محلّ الترخّص داخل في البلدة التي هي موضع إقامته ، فعلى هذا يلزم الإتمام في الدخول ، لأنّه نوى الإقامة في البلدة التي محلّ الترخّص داخل فيها ، فتأمّل . قوله : الكلام السابق . ( 4 : 462 ) . ( 3 ) مع أنّه على تقدير الرجوع إلى الخمسة أيضا لا يدل على الاكتفاء بها ، إذ الظاهر أنّه عليه السّلام قال ذلك في موضع خاصّ لمصلحة خاصّة ، ولذا
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » . « 2 » التهذيب 4 : 230 / 675 ، الاستبصار 1 : 242 / 862 ، الوسائل 8 : 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 3 . « 3 » التهذيب 3 : 221 / 553 ، الاستبصار 1 : 238 / 851 ، الوسائل 8 : 508 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1 ، بتفاوت يسير .