ذكر إقامة العشرة واعتبرها وشرطها في هذه الحسنة .
قوله « 1 » : وهو حمل بعيد . ( 4 : 462 ) .
( 1 ) لا بعد فيه ، لأنّ محمد بن مسلم راوي هذه الرواية سأل عنه عليه السّلام عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : « إن حدّثته نفسه أن يقيم عشرا فليتمّ ، .
ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلَّا بمكَّة والمدينة ، وإن أقام بمكَّة والمدينة خمسا فليتم » « 2 » فبملاحظة اتحاد الراوي واتحاد الحكاية - بل واتحاد متن الرواية حيث قال : حدّث نفسه ، فيهما - ولم يعهد في خبر من الأخبار التعبير عن قصد الإقامة بحديث النفس إيّاها - يظهر ظهورا تامّا كون الروايتين بالأصل واحدة عرضها التفاوت من تفاوت الروايتين « 3 » عن ابن مسلم ونقلهما بالمعنى في الجملة ، مع أنّه لا أقلّ من كشف المراد .
قوله : وإطلاق الرواية . ( 4 : 463 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ إطلاقات الأخبار محمولة على الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة ، وحصول التردّد في خصوص اليوم وما بعده فرض نادر ، والمتعارف الكثير الوقوع حصوله في عرض أيّام الشهر ، بل ربما يتبادر إلى الذهن عرفا من هذه الجهة ثلاثون يوما أو يحصل الشكّ في إرادة غيره ، أي المعنى الأعمّ من الثلاثين الذي هو المعتبر في الأغلب إذا وقع الأمر في غير اليوم الأوّل من الشهر ، أو الهلالي إذا وقع في اليوم الأوّل ، فتأمّل .
قوله : وألحق العلَّامة . ( 4 : 464 ) .
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 2 » التهذيب 3 : 220 / 549 ، الاستبصار 1 : 238 / 850 ، الوسائل 8 : 502 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 16 .
« 3 » في « ج » : الراويين ، وفي « د » : الراوين .