وفي الفقه الرضوي : « ولو أنّ مسافرا يجب عليه القصر مال من طريقه إلى الصيد لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير » « 1 » ومثله رواية السيّاري عن العسكري عليه السّلام « 2 » .
قوله « 3 » : ما رواه الشيخ في الصحيح . ( 4 : 448 ) .
( 1 ) نقل ابن المفلح في شرحه على الشرائع الإجماع على قصر الصوم والخلاف في قصر الصلاة ، والعمومات أيضا تقتضي قصر الصوم ، وأمّا قصر الصلاة وإن كان كذلك لو لم يرد ما دل على المنع من القصر فيها ، وورد رواية عمران بن محمد القمي المتضمّنة لمنع القصر فيها حيث قال عليه السّلام :
« إن كان صيده لقوته وقوت عياله يقصّر الصلاة ، وإن كان لطلب الفضول فلا ولا كرامة » « 4 » ، وظاهر أنّ المتبادر من [ طلب الفضول ] « 5 » طلب زيادة المال ، والرواية منجبرة بالفتاوى ، لأنّ الظاهر أنّها مستند فتاويهم للقصر في صيد القوت ، كما لا يخفى على المتأمّل ، والصدوق رواها في الفقيه مفتيا بها « 6 » .
وفي الفقه الرضوي : « وإذا كان صيده للتجارة فعليه الإتمام في الصلاة والتقصير في الصوم ، وإن كان صيده اضطرارا ليعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم » « 7 » وقال قبل ذلك : « وإذا كان صيده بطرا
هامش
« 1 » فقه الرضا عليه السّلام : 162 ، المستدرك 6 : 548 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 1 .
« 2 » التهذيب 3 : 218 / 543 ، الاستبصار 1 : 237 / 846 ، الوسائل 8 : 480 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 6 .
« 3 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 4 » الكافي 3 : 438 / 10 ، الفقيه 1 : 288 / 1312 ، التهذيب 3 : 217 / 538 ، الاستبصار 1 :
236 / 845 ، الوسائل 8 : 480 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 5 ، بتفاوت يسير .
« 5 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
« 6 » الفقيه 1 : 288 .
« 7 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 162 ، المستدرك 6 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 2 ، بتفاوت يسير .