تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
فلذا قال المعصوم عليه السّلام : إذا استوطنه ستّة أشهر في كلّ سنة يكفي في كونه وطنا . وهذا أيضا وجه آخر لعدم اشتراط الملكية ( مضافا إلى الوجوه التي ذكرناها في الحواشي السابقة ، ولم يظهر من الصدوق أنّه اشتراط الملك ) « 1 » بوجه من الوجوه . نعم لو قلنا بأنّ الوطن العرفي لا يتحقّق باستيطان ستّة أشهر ، بل لا بدّ من دوام الاستيطان في السنة فلاعتبار الملك وجه . ويمكن أن يكون مراد الشهيد والشارح أنّ أقلّ ما يتحقّق به الاستيطان العرفي ستّة أشهر كأقلّ ما يتحقّق به الشرعي ، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الحكم أصلا سوى اشتراط الملكية لأجل تحقّق الشرعية ، والثمرة بين [ العرفي و ] « 2 » الشرعي تتحقّق في النذر والعهد واليمين وأمثالها لا في حكم القصر والإتمام ، فتأمّل فيه .
قوله « 3 » : في روض الجنان . ( 4 : 446 ) . ( 1 ) قد مرّ الكلام في بحث صلاة الجمعة في حرمة السفر بعد زوال الشمس « 4 » . قوله : وهو جيّد . ( 4 : 448 ) . ( 2 ) ربما يتوجه عليه أنّه جعل فيما سبق مجرّد وجوب الإتمام قاطعا للسفر ، إذ ما علَّل لقطع السفر بنيّة الإقامة أو الوصول إلى المنزل إلَّا بأنّ المعصوم عليه السّلام حكم بوجوب الإتمام فيهما « 5 » ، فتأمّل .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « د » . « 2 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة . « 3 » هذه التعليقة ليست في « ا » . « 4 » راجع ص 220 - 221 . « 5 » انظر المدارك 4 : 441 .