تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( 1 ) قد تقدّم الكلام فيه . قوله : ينبغي للبعيد . ( 4 : 322 ) . ( 2 ) لم نجد لما ذكره منشأ ، فإنّ الوارد في الصحيحة لفظ الصف ، وغير مأخوذ فيه قيد الدخول في الصلاة ، بل لا يمكن أخذ القيد فيه كما لا يخفى . مع أنّه على ما ذكره ربما لا يمكن لحقوق بعض الصفوف ركوع الإمام ، بل بعضهم لا يمكنهم اللحوق في الركعة الثانية ، وبعضهم في الثالثة ، وبعضهم في الرابعة إذا كثر الصفوف ، وخصوصا إذا طال الصفّ ، بل في الصف الأوّل ربما لا يمكن اللحوق إذا طال ، إذ البعيد من الإمام عليه أن لا يحرم حتى يحرم من يزول معه التباعد ، وكلّ ما ذكر معلوم البطلان ، بل ظاهر أنّ المأمومين في الأعصار والأمصار ما كانوا يلاحظون ما ذكر ، ولو كانوا يلاحظون لشاع وذاع ، لعموم البلوى وكثرة الحاجة ، فتأمّل . قوله « 1 » : تجب متابعة الإمام . ( 4 : 326 ) . ( 3 ) الظاهر أنّ المراد من الأفعال الأقوال أيضا ، لأنّها أيضا أفعال ، لأنّ الناقل لا يتعرّض لذكر الأقوال أصلا ولا لتوجيه الحديث بإخراج الأقوال ، مع أنّ أفعال الصلاة لغة وعرفا تشملها البتّة ، فإنّ الأذكار فعل المصلَّي كالحركات ، ولهذا قال في المنتهى : متابعة الإمام واجبة ، وهو قول أهل العلم ، قال عليه السّلام : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به » « 2 » . وقال في التذكرة : يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة ، لقوله عليه السّلام : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به » ولم يذكر باقي الرواية ، وقال : وروي عنه :
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » . « 2 » المنتهى 1 : 379 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 352 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث