والسهو المصطلح في كلام الفقهاء - كما هو مقتضى الأصل والظاهر ، وهو الظاهر من كلام الأكثر - فلا وجه أيضا لما ذكر من قوله : ولو كثر السهو .
أيضا على ما ذكرنا أوّلا ، فتأمّل .
قوله : وعدم الالتفات إلى الشكّ . ( 4 : 272 ) .
( 1 ) بل ظاهرها عدم التدارك بسجود السهو أيضا ، ويؤيّده التعليلات ، وكون الأوامر المتضمّنة لسجود السهو شاملة لما نحن فيه محلّ مناقشة ، سيّما بعد ما ذكرنا ، فتأمّل .
فالأظهر ما اختاره في الذكرى ، لا لما ذكره ، بل لما ذكرنا ، نعم ربما يصلح للتأييد .
فالأظهر ما اختاره في الذكرى ، لا لما ذكره ، بل لما ذكرنا ، نعم ربما يصلح للتأييد .
قوله : وأنكر المصنف في المعتبر هذا القول . ( 4 : 273 ) .
( 2 ) ونقل في الذكرى القول بتحقّقها بمرّتين من قائل مجهول « 1 » ، وقد أشرنا في مسألة : لا سهو في سهو « 2 » .
قوله : في ما لم يرد فيه تقدير من الشارع . ( 4 : 273 ) .
( 3 ) ولأنّه يظهر من الأخبار أنّه من الشيطان يريد أن يطيعه الإنسان فيجب عدم الاعتداد به ، ولا شبهة في أنّه يظهر من الكثرة العرفية أنّه من الشيطان وأنّهم يحكمون بذلك .
قوله : وهو كذلك . ( 4 : 274 ) .
( 4 ) فيه تأمّل ، فإنّ الحكم بعدم الإعادة لا يستلزم الكثرة ، ولم يقل به أحد .
قوله : من شكّ في النافلة بنى على الأكثر . ( 4 : 274 ) .
هامش
« 1 » الذكرى : 223 .
« 2 » راجع ص 313 - 315 .