تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
غاية الكثرة ما يخالفها من الاكتفاء بحسن الظاهر مطلقا أو عدم ظهور الفسق ، مع إمكان حملها أو إرجاعها إلى حسن الظاهر أو التقيّة أو غيرهما ، كما حقّقناه في حاشيتنا على شرح المقدّس الأردبيلي رحمه اللَّه على كتاب القضاء من الإرشاد « 1 » . فيمكن حمل هذه الرواية على عدل المسلمين بحيث تقبل شهادته لهم كلَّهم وعليهم كلَّهم كما يشير إليه سؤال الراوي ، فتأمّل . قوله « 2 » : في صحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم » . ( 4 : 73 ) . ( 1 ) التهذيب ، عن الشعبي ، قال قال علي عليه السّلام : « لا يؤمّ الأعمى في البرية ، ولا يؤمّ المقيّد المطلقين » « 3 » .
قوله « 4 » : لأنّ الواقع أوّلا هو المأمور به . ( 4 : 76 ) . ( 2 ) الأولى أن يعلَّل بأنّ المنهي عنه هو المعبّر عنه بالثاني أو الثالث لا الأوّل ، فتدبّر .
قوله : فهو إنّما يقتضي تحريم المنافي من ذلك . ( 4 : 77 ) . ( 3 ) لا تأمّل في أنّ مراده هو هذا لا غير ، بل الآية أيضا دلالتها على حرمة غير المنافي محلّ نظر ، لما ذكره العلَّامة من العلَّة المومأ إليها واستوجهه الشارح رحمه اللَّه ، ولأنّ الإطلاق ينصرف إلى المتعارف الشائع وهو [ ما ] « 5 » ينافي الصلاة .
هامش
« 1 » حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 766 . « 2 » هذه التعليقة ليست في « ا » . « 3 » التهذيب 3 : 269 / 773 ، الوسائل 8 : 338 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 2 . « 4 » هذه التعليقة وستّ بعدها ليست في « ب » و « ج » و « د » . « 5 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .