القرآن فلا تقرأ خلفه واعتدّ بصلاته » « 1 » فمع ضعفه محمول على ظهور الحسن بقرينة كون إمام القوم من الشيعة ، وقوله : « يؤمّ » يفيد الاستمرار التجدّدي .
وكذا الكلام في ما ورد في من صلَّى خلف إمام إلى خراسان ثمّ ظهر أنّه يهوديّ : أنّه لا إعادة عليه « 2 » ، فتأمّل جدّا .
قوله : إلَّا أنّ المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط . ( 4 : 66 ) .
( 1 ) ( لا يخفى على المتأمّل في ما ذكره الشارح هنا لاعتبار العدالة وجعل اعتبارها أحوط ، وخصّص عمومات القرآن والأخبار المتواترة بأن جعل التخصيص أحوط ، وفي اشتراط الإذن والنصب بالغ ما بلغ في عدم التخصيص بل القطع بعدم اشتراطه ، مع ما ذكره الفقهاء من الأدلة والفتاوى والأخبار والآثار والاعتبار ، فإنّها أضعاف ما ذكره الشارح رحمه اللَّه بمراتب شتّى ، مع قطع النظر عمّا ذكرنا في اشتراط الإذن ، إذ بعد ملاحظته لا يصير ما ذكره الشارح طرف النسبة ، فلاحظ وتأمّل ) « 3 » .
قوله : على ملازمة التقوى والمروءة . ( 4 : 67 ) .
( 2 ) إن حمل على أنّ الملازمة بحيث يستحيل التخلَّف فهو باطل قطعا ،
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 275 / 798 ، الوسائل 8 : 319 أبواب صلاة الجماعة ب 12 ح 4 .
« 2 » الوسائل 8 : 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 .
« 3 » بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » هكذا : لا يخفى أنّ حال العدالة واشتراطها أحسن من حال النصب والإذن ، فكيف قطع بعدم اشتراط الإذن ووجوب الجمعة عينا في زمان الغيبة ، وطعن في الإجماعات المنقولة وبالغ بما بالغ ، وهنا يقول : الأحوط ما ذكره الأصحاب ، بل المصير إلى ما ذكروه ؟ ! مع أنّ من تأمّل الإجماعات الكثيرة المنقولة غاية الكثرة في اشتراط الإذن وتراكم الفتاوى وتوافقها وغير ذلك ما ( ممّا ) ذكرنا ظهر له ، واشتراط الإذن أظهر بمراتب شتّى ، بل لا مناسبة بينهما في نقل الإجماعات والفتاوى ، فتأمّل جدّا .