ومنها : أيضا الأخبار الدالة على استحباب صلاة الجمعة « 1 » ، ويؤيّدها استحباب صلاة العيدين التي توافق الجمعة في الشروط وأدلة الوجوب « 2 » « 3 » إلى غير ذلك « 4 » .
هذا مضافا إلى الإجماعات المنقولة الكثيرة جدّا المتأيّدة بالآثار والاعتبار التي أشرت إليها في الرسالة ( مع أنّ المنقول بخبر الواحد يشمله ما دل على حجّية خبر الواحد ) « 5 » .
ومن الآثار حكاية المازندراني الذي وصل إلى جزيرة الصاحب عليه السّلام « 6 » ، وهي تنادي بالاختصاص بالإمام ومنصوبه .
( على أنّ ما دل على اشتراط النصب أزيد ممّا دل على اشتراط العدالة وبعض الشروط المسلَّمة ، بل زيادته عليه بمراتب شتّى ، كما مرّت الإشارة هنا وسابقا ، وسيجئ أيضا ، وما يظهر من الإجماع على اعتبار العدالة ليس عشر معشار ما يظهر من الإجماع على اعتبار النصب ، كما لا يخفى ) « 7 » .
وبالجملة : إن كانت الأدلة من الطرفين لا تخلو عن الخدشة والمناقشة فالاحتياط الإتيان بالجمعة والظهر معا تحصيلا للبراءة اليقينية أو العرفية ، واللَّه يعلم .
ثم لا يخفى أنّ استدلاله بالآية وأمثالها ممّا يتضمّن وجوبها بعنوان
هامش
« 1 » انظر الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 .
« 2 » الوسائل 7 : 424 أبواب صلاة العيد ب 3 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
« 4 » في « ب » و « ج » و « د » زيادة : وسيجئ بعضها .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
« 6 » بحار الأنوار 52 : 167 .
« 7 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .