ولذا يبادرون بالحكم بالاشتراك وإن كان الخطاب بعنوان الاختصاص بلا شبهة ، مثل : افعل أنت كذا ، أو حكمك كذا ، أو أشدّ من هذا في الظهور في الاختصاص ، وتمام التحقيق في الأصول ، وسيجئ بعض الكلام في المباحث الآتية .
قوله : فيقتصر على صفتها المنقولة ، والمنقول من فعله .
( 4 : 11 . )
( 1 ) سيجيء في مسألة اشتراط وجوب الجمعة بالسلطان العادل أو من نصبه منع الشارح دلالة فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله على الشرطية ، وأنّ العامّ لا يدل على الخاصّ « 1 » ، وهو رحمه اللَّه لا ضابطة في كلامه كثيرا ، إذ كثيرا ما يقول بشيء وكثيرا ما ينكره على سبيل المزج ، يقول وينكر ثمّ يقول وينكر وهكذا في كثير من الأمور ، ومنها الاقتصار في العبادة على المنقول ، ولا شكّ في أنّ الأمر كما ذكره هنا ، وما ذكره من عدم الاقتصار غلط فاحش ، كما حقّق في محلَّه ، ومن هنا ظهر فساد ما ذكره في أوّل المبحث من الأدلة على عينية الوجوب ، كما عرفت وستعرف أيضا ، فتأمّل جدّا .
قوله : ويدفعه ما رواه . ( 4 : 13 ) .
( 2 ) لم أفهم وجه الدفع ، لعدم معلومية كون الساعة المذكورة تزيد عن المقدار المذكور ، لعدم معلومية المراد منها ومن الخطبة ، وأضعف منه الاستدلال برواية الفضيل ، فتأمّل .
قوله : ولم نقف على مأخذه . ( 4 : 20 ) .
( 3 ) في الاحتجاج عن الحميري عن الصاحب صلوات اللَّه عليه أنّه : « إذا
هامش
« 1 » المدارك 4 : 21 .