واحد منها فعل كثير ) « 1 » ( فباجتماع ) « 2 » الكلّ يمحو عند المتشرعة صورة الصلاة المتلقّاة من الشرع ، المنقولة عنه ، وعلى وتقدير تسليم عدم الظهور الذي ذكرناه فلا أقلّ من الشكّ ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، فتأمّل جدّا .
على أنّه سيجيء من السيد رحمه اللَّه أنّه حكم ببطلان الصلاة بمجرّد وضع اليمين على الشمال محتجّا بأنّه فعل كثير خارج من الصلاة « 3 » ، فما ظنّك بأفعال كثيرة خارجة عنها ؟
قوله : من منع الإجماع في موضع النزاع . ( 3 : 456 ) .
( 1 ) فيه ما مرّ مرارا أنّ إجماعنا غير إجماع العامّة ، فلا يضرّ خروج معلوم النسب ولو كان جماعة ، كما حقّق في محلَّه ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة كما حقّق في محلَّه ، ومرّ الكلام فيه مرارا ، خصوصا مثل الإجماع الذي نقلناه عن الصدوق ، وأنّه جعله من عقائد الإمامية التي يجب الإقرار بها ، ويعضده الإجماع الذي نقله الشيخ ( وغيره ) « 4 » .
وضعف سند الروايات - على تقدير التسليم - منجبر بفتاوى الأصحاب ، كما هو المحقّق في محلَّه ، والمسلَّم عند الكلّ حتى عند الشارح في غير واحد من المواضع « 5 » ، وإن كان يناقش أيضا « 6 » ، وليست بمكانها بلا شبهة ، فإنّ العدالة المشترطة في قبول الخبر يكتفي الشارح فيها
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « أ » .
« 2 » في « ب » و « ج » و « د » : فبإجماع .
« 3 » المدارك 3 : 459 .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « أ » ، وراجع ص 121 - 122 .
« 5 » منها في المدارك 1 : 47 .
« 6 » لاحظ المدارك 1 : 132 .