عند النوم لا مطلقا ، والظاهر الترتيب المشهور مطلقا « 1 » ، انتهى ، وهو كما قال رحمه اللَّه بل المشهور متعيّن .
قوله : أجمع العلماء كافة . ( 3 : 455 ) .
( 1 ) قال الصدوق رحمه اللَّه في أماليه : من دين الإمامية أنّ الصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلَّي ، أو غيرها ممّا ينقض الوضوء ، أو يذكر أنّه على غير وضوء ، أو وجد أذى أو ضربا لا يمكنه الصبر عليه ، أو رعف فخرج من أنفه دم كثير ، أو التفت حتى يرى من خلفه . ولا يقطع صلاة المسلم شيء يمرّ بين يديه من كلب أو امرأة ، أو غير ذلك « 2 » ، انتهى .
وعن أبي الصباح الكناني - في الصحيح عندي - عن الصادق عليه السّلام ، في الرجل يخفق في الصلاة : « إن كان لا يحفظ حدثا منه - إن كان - فعليه الوضوء وإعادة الصلاة » « 3 » ، الحديث .
وفي القوي عن الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه السّلام ، في الرجل صلَّى الظهر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : « إن كان شهد الشهادتين فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » « 4 » .
( وورد في الحائض الَّتي تحيض في أثناء الصلاة أنها تبطل الصلاة ) « 5 » .
ويشهد له أيضا ما مرّ في كتاب الطهارة في بحث الوضوء أنّ صاحب
هامش
« 1 » روضة المتقين 2 : 365 .
« 2 » أمالي الصدوق : 513 .
« 3 » التهذيب 1 : 7 / 8 ، الوسائل 1 : 253 ، أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6 .
« 4 » التهذيب 1 : 205 / 596 ، الوسائل 7 : 234 ، أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6 .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « أ » ، وانظر الكافي 3 : 104 / 1 ، والوسائل 2 : 355 أبواب الحيض ب 44 ح 1 .