البطن الغالب يتوضّأ ويبني « 1 » .
وقال الشيخ في التهذيب : لا خلاف بين أصحابنا في أنّ من أحدث في الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استينافها « 2 » ، فلاحظ .
وورد في الصحيح أنّ الفرض في الصلاة : الوقت والقبلة والطهور « 3 » .
وورد فيه أيضا أنّه « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » « 4 » . وورد أيضا فيه : « لا صلاة إلَّا بطهور » « 5 » .
وأيضا العبادات ماهيتها توقيفية موقوفة على الثبوت من الشرع ، ولم يثبت كون مثل تلك الصلاة صلاة شرعية .
وأيضا شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، كما هو المحقّق ومرّ مرارا الإشارة إلى وجهه .
قوله : ونقل عن الشيخ . ( 3 : 455 ) .
( 1 ) هذا النقل عنه محلّ نظر ، بملاحظة كلامه في كتبه ، - سيّما التهذيب - كما نقلنا .
قوله : ويتوجّه على الأوّل . ( 3 : 456 ) .
( 2 ) المتبادر ممّا دل على اشتراطها به كونها من أوّلها إلى آخرها على
هامش
« 1 » راجع ج 1 : 305 - 308 .
« 2 » التهذيب 1 : 205 .
« 3 » الكافي 3 : 272 / 5 ، التهذيب 2 : 241 / 955 ، الوسائل 4 : 295 أبواب القبلة ب 1 ح 1 .
« 4 » الفقيه 1 : 181 / 857 ، التهذيب 2 : 152 / 597 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 1 .
« 5 » التهذيب 1 : 49 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، الوسائل 1 : 365 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 .