تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الأولى جعلها الأخيرة « 1 » . ويستفاد من أكثر الأخبار كون المجموع تكبيرة الافتتاح ، وأنّ المكلَّف مخيّر بين جعلها واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، من غير تعيين في خصوص تكبيرة الافتتاح ، ومقتضى ذلك كون الأولى هي الفريضة ، لتحقّق الامتثال والخروج عن العهدة بها . فتأمّل جدّا . قوله : باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف . ( 3 : 447 ) . ( 1 ) لا ضعف من جهة اشتراكه ، لأنّه إمّا المرادي الثقة الجليل ، أو يحيى ابن القاسم ، وهو أيضا ثقة عدل إمامي ، كما حقّقته في الرجال بحيث لم يبق شبهة ، وأنّ الواقفي غيره بلا شبهة « 2 » ، مع أنّ الشهرة تكفي للجبر . قوله : قضاه بعد الفراغ . ( 3 : 448 ) . ( 2 ) لعل دليله قوله : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » « 3 » ، و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » « 4 » ، ويؤيّده أيضا عدم القول بالفصل بين إتيانه بعد ركوع الأولى أو الثانية أو الثالثة ، فتأمّل . قوله : بالتخيير بين الأمرين . ( 3 : 449 ) . ( 3 ) ليس كذلك ، بل العمل برواية زرارة متعيّن ، لأنّه قوله المعصوم عليه السّلام صريحا ، بخلاف نقل حماد ، إذ لعله كان متوهّما ، لأنّ النظر إلى ما بين الرجلين إذا كان بحالة الخشوع ربما يورث الاشتباه ، ويؤيّده أيضا عموم المنع عن التغميض ، كما مرّ « 5 » .
هامش
« 1 » كالشيخ في المبسوط 1 : 104 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 239 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 260 . « 2 » تعليقات الوحيد على منهج المقال : 371 . « 3 » عوالي اللآلئ 4 : 58 / 207 . « 4 » عوالي اللآلئ 4 : 58 / 206 . « 5 » المدارك 3 : 449 .