عباد اللَّه الصالحين ، فقد فرغ من صلاته » « 1 » . وورد أنّ تسليم الإمام يجزي عن المأموم إذا نسي « 2 » .
قوله : والعهد الذهني والخارجي . ( 3 : 433 ) .
( 1 ) قد عرفت أنّه على تقدير كون الإضافة للعهد الذهني أو الخارجي يكفي ، لتمامية الاستدلال بعدم القول بالفصل ، وأنّ كونها للجنس لا شبهة في إفادته للحصر .
قوله : وبأنّ من جملة رجاله عثمان بن عيسى . ( 3 : 433 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّه ممّن أجمعت العصابة ، وقال الشيخ في العدّة ما قال « 3 » ، وسماعة قال النجاشي : ثقة ثقة ، وغير ذلك من غير تعرّض للوقف « 4 » ، واشتراك أبي بصير بين ثقات ثلاثة أو ثقتين وموثق ، والأوّل أصحّ كما حقّقنا في الرجال « 5 » .
قوله : آخر أفعال الصلاة . ( 3 : 433 ) .
( 3 ) لا شكّ في كون الظاهر منها أنّه آخر الواجبات ، إذا لا معنى للتعليل بكون السلام مستحبا للصلاة وجائز الترك له للحكم بوجوب الخروج وغسل الأنف وإتمام الصلاة .
ومتروكية الظاهر لا تضر المستدل ، لتقييدهم بعدم تحقّق المنافي ، وهذا لا يوجب خروج الحديث عن الحجيّة ، وإلَّا لخرج جلّ الأحاديث عن الحجّية مثل العامّ المخصّص ، والمطلق المقيّد وغير ذلك ، مع أنّ الشارح رحمه اللَّه
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 159 / 626 ، الوسائل 6 : 423 أبواب التسليم ب 3 ح 1 .
« 2 » التهذيب 2 : 160 / 627 ، الوسائل 6 : 624 أبواب التسليم ب 3 ح 3 .
« 3 » عدّة الأصول : 381 .
« 4 » رجال النجاشي : 193 .
« 5 » تعليقات الوحيد على منهج المقال : 371 .