قوله : منضمّا إلى أنّ الغسل خير . ( 2 : 171 ) .
( 1 ) لا بدّ من دليل يدل على كونه في نفسه خيرا ، وقد مرّ الكلام في صدر الكتاب عند قوله : وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهة « 1 » .
قوله : والاكتفاء فيها بنيّة القربة . ( 2 : 173 ) .
( 2 ) في استحقاق الثواب مع عدم قصد المستحب وعدم فعله بقصد الامتثال ، أو للَّه تعالى ، تأمّل ظاهر ، وقد مرّ الكلام « 2 » .
قوله : وموافقة لفتوى . ( 2 : 174 ) .
( 3 ) ولاحتمال حقيّة الرواية وصدقها ، والتجنب عن الشبهات مطلوب شرعا .
قوله : وهي ضعيفة السند . ( 2 : 174 ) .
( 4 ) ومع ذلك أطلق الواجب فيها على كثير ممّا ليس بواجب قطعا ، فيحصل منه وهن آخر في الاستدلال على الوجوب .
قوله « 3 » : عدا ضيق الوقت . ( 2 : 177 ) .
( 5 ) لا يخفى أنّ هذا أيضا داخل ، لما ستعرف .
قوله : والعلَّامة في المنتهى . ( 2 : 179 ) .
( 6 ) والتذكرة ، وابن زهرة « 4 » .
قوله : فإنّ عدم الوجدان لا يتحقق . ( 2 : 179 ) .
( 7 ) لا يخفى أنّ عدم الإصابة حين الطلب وبعد الفراغ منه يكفي لصدق
هامش
« 1 » راجع ج 1 : 236 - 242 .
« 2 » راجع ص 236 - 242 .
« 3 » هذه الحاشية ليست في « ا » .
« 4 » التذكرة 2 : 149 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 .