( 1 ) لا يخفى ما فيها من عدم دلالتها على الجواز حتى يمكن الجمع بالحمل على الكراهة ، لوجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّ المتبادر منها ورودها في [ المقيم ] « 1 » المنفرد ، وتلك الأخبار واردة في الجماعة في المسجد فلا مناسبة بينهما .
الثاني : أنّ قوله : يتكلَّم بعد ما يقيم مطلق شامل للدخول في الأذان بمعنى الذكر ببعض أجزائه كالتكبير والشهادتين .
الثالث : أنّه - على فرض التسليم - كما يجوز الجمع بينهما بالحمل على الكراهة ، كذا يجوز حمل المطلق على المقيّد بحمل قوله : « نعم » بما يتعلَّق بالصلاة كتقديم إمام ، كما تقدّم في تلك الأخبار ، فتدبّر .
قوله : فيتوقّف على الدلالة وهي منتفية . ( 3 : 301 ) .
( 2 ) ورد في رواية عمار طلب إعادة الأذان والإقامة كلَّما يعيد الصلاة « 2 » .
هامش
« 1 » في النسخ : الغير ، والصواب ما أثبتناه .
« 2 » التهذيب 3 : 167 / 367 ، الوسائل 8 : 270 أبواب قضاء الصلوات ب 8 ح 2 .