الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » « 1 » انتهى .
قوله : ومحمد بن عيسى ضعيف . ( 2 : 169 ) .
( 1 ) لا ضعف فيه ، كما حقّق في موضعه ، وكذا لا ضرر من جهة عدم عمل ابن الوليد .
قوله : وغسل زيارة النبي . ( 2 : 169 ) .
( 2 ) وفي الكافي في الصحيح عن ابن عمار عن الصادق عليه السّلام أنّه يقول :
« الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين وحين تحرم ، وحين تدخل مكة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة . » « 2 » الحديث ، وصحيحة ابن مسلم ورواية سماعة أيضا بهذا السياق ، إلَّا أنّه ليس فيهما التصريح بلفظ البيت ، فلاحظ .
قوله : ويوم الزيارة . ( 2 : 169 ) .
( 3 ) الظاهر منها أنّ المراد زيارة البيت ، وكذا من رواية سماعة ، فليلاحظ .
لكن الغسل لأجل زيارتهم صلوات اللَّه عليهم لا تأمّل في ورود النصّ به ، كما ذكر في كتب المزار « 3 » .
قوله : وهذه مرسلة . ( 2 : 171 ) .
( 4 ) لا يضر بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، كما هو مسلَّم عنده أيضا ، هذا مع التسامح في أدلَّة السنن ، وهو أيضا مسلَّم عنده ، والعموم يظهر من العلَّة المذكورة فيها .
هامش
« 1 » راجع ص 84 .
« 2 » الكافي 3 : 40 / 1 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 .
« 3 » انظر كامل الزيارات : 26 ، 184 ، 309 ، والفقيه 2 : 370 / 1625 ، والوسائل 3 :
338 أبواب الأغسال المسنونة ب 29 ، و 14 : 390 أبواب المزار ب 29 .