مع أنّ السؤال لو كان عن المأخذ كان المناسب في الجواب أن يقول :
من السنّة ، لا من الكتاب ، لا أن يقول : « سنّة وليس بفريضة » ويؤيّده أيضا الاستثناء بقوله : « إلَّا أن يخاف . » فإنّه لا يناسب الجواب عن مأخذ الحكم ، ويؤيّده أيضا ضمّ غسل الأضحى والفطر في رواية علي بن يقطين .
قوله : للحثّ العظيم . ( 2 : 161 ) .
( 1 ) بل عبّروا بعبارات ملزمة وألفاظ موجبة ، كيلا يسامح في هذا الخطب الجسيم والفوز العظيم ، فإنّه وإن لم يكن في تركه العقاب لكن يكون في تركه العتاب وما يقرب من العقاب من البعد عن رحمته والطرد عن ألطافه ، ومراتب المطلوبية متفاوتة شدّة وضعفا ، فربما يصل إلى حدّ يقرب مطلوبية الواجب ولكن لا يصله ، ومثل هذا أيضا ما كانوا عليهم السّلام يرخّصون في تركه بل وربما يحذّرون عن تركه كيلا تقع المسامحة فتتحقّق المحرومية عن سبب المصلحة العظيمة ، بل وربما تكون المفسدة في تركه ، ولا تكون المفسدة عقابا .
قوله : إنّ اللَّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة . ( 2 : 161 ) .
( 2 ) في هذا الخبر ظهور في استحبابه وعدم وجوبه .
قوله : أن يوبّخ الرجل . ( 2 : 161 ) .
( 3 ) هذا أيضا ظاهر في عدم الوجوب .
قوله : وليكن فراغك من الغسل . ( 2 : 162 ) .
( 4 ) هذا يدل على استحباب كونه قبل الزوال .
قوله : يوم الخميس ليوم الجمعة . ( 2 : 162 ) .
( 5 ) هذه الرواية رواها الكليني والصدوق في الفقيه مع ضمانهما صحة ما نقلاه في كتابيهما ، مع أنّها مستندة إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام حيث قالتا
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 86
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٨٦