كنا مع أبي الحسن عليه السّلام في البادية .
قوله : مدعيا عليه الإجماع . ( 2 : 163 ) .
( 1 ) وهذا يكفي لكونه دليلا على الاستحباب .
قوله : وقضاؤه يوم السبت . ( 2 : 163 ) .
( 2 ) وفي الفقه الرضوي : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده من أيّام الجمعة » « 1 » .
قوله : فلا وجه لإخلال المصنّف بذلك . ( 2 : 164 ) .
( 3 ) وتأمّل بعض في القضاء ليلة السبت « 2 » ، لعدم النص ، بل وربما يظهر من الروايتين عدمه .
قوله : ولم أقف فيه على نصّ . ( 2 : 165 ) .
( 4 ) ويظهر من نهاية العلَّامة أنّ فيه نصّا « 3 » ، والنص موجود ذكره ابن طاوس في إقباله « 4 » ، وكذا النص في استحبابه في فرادى شهر رمضان « 5 » .
قوله : لنا أصالة البراءة ممّا لم يثبت وجوبه . ( 2 : 168 ) .
( 5 ) والإجماع الذي نقله الشيخ ، وما رواه في العيون أنّ الرضا عليه السّلام كتب إلى المأمون من محض الإسلام : « وغسل الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ودخول مكة والمدينة ، والزيارة والإحرام ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر ، وتسعة عشر وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وهذه
هامش
« 1 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 129 ، المستدرك 2 : 507 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 .
« 2 » الذخيرة : 7 .
« 3 » نهاية الإحكام 1 : 177 .
« 4 » الإقبال : 14 ، 150 ، الوسائل 3 : 325 أبواب الأغسال المسنونة ب 14 ح 1 ، 9 .
« 5 » الإقبال : 121 .