بالخصوص في صحيحة معاوية وما ماثلها ، فتأمّل .
مع إمكان حملها على الاستحباب بالنسبة إليها .
مع أنّ الشارح رحمه اللَّه ومن وافقه كثيرا ما يعترضون بأن الجملة الخبرية ليست حقيقة في الوجوب أو صريحة فيه ، بل ربما يتأملون في الدلالة .
مضافا إلى أنّ المقام لا بدّ فيه من ارتكاب خلاف الظاهر قطعا ، فكون التخصيص بما ذكره الشارح أولى من الحمل على الطلب مع وجود ما أشرنا محل تأمّل . مع أنّه لا يخفى على المتأمّل أن هذا المقام الإجمال لا التفصيل ، وكذا الكلام في صحيحة صفوان الآتية .
قوله : احتج المفصلون . ( 2 : 33 ) .
( 1 ) عبارة الفقه الرضوي « 1 » صريحة في مذهبهم ، وموثقة سماعة « 2 » ظاهرة فيه ، وكذا كل خبر يتضمن لكون الشرط في الأغسال الثلاثة كون الدم صبيبا ومثل هذه العبارة ( وقد تقدم الكلام ) « 3 » .
قوله : والجواب عن الرواية الأولى : أنّ موضع الدلالة فيها .
( 2 : 33 ) .
( 2 ) ليس كذلك ، بل موضع الدلالة قوله عليه السّلام : « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ، ولتصل عند وقت كل صلاة » فإنه نص في أنّه ما لم يتحقق السيلان من خلف الكرسف لم يكن عليها غسل لصلاة المغرب والعشاء بل تتوضأ لكل واحدة منهما ، وهذا
هامش
« 1 » راجع ص 12 .
« 2 » راجع ص 14 .
« 3 » ما بين القوسين لم يرد في « ب » و « ج » و « د » .