( 1 ) الظاهر أن الشارح لم يعتن بخلاف نادر « 1 » من العامة « 2 » .
قوله : ويدل عليه . ( 1 : 27 ) .
( 2 ) الأجود الاستدلال بالأخبار ، لظهور الدلالة فيها .
مثل ما ورد : « إن اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » « 3 » ، وغير ذلك .
وما ورد أن بني إسرائيل كانوا يقرضون النجاسة ، وأنّ اللَّه جعل الماء طهورا لكم ، قد وسع اللَّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض « 4 » .
وورد : ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا « 5 » .
وقوله تعالى * ( لِيُطَهِّرَكُمْ ) * الظاهر منه - سيما بملاحظة شأن نزول الآية - المطهرية الشرعية ، ويصلح أن يكون قرينة للآية الثانية .
مع أنّها على القول بثبوت الحقيقة الشرعية تدل على الطهارة بالمطابقة ، وعلى القول بالعدم بالالتزام ، لأن إظهار الانعام والامتنان يدل على جواز الانتفاع غالبا ، والنجاسة تقتضي المنع غالبا .
قوله : على وجهين . ( 1 : 27 ) .
( 3 ) في القاموس جعل له معنى ثالثا ، وهو الطاهر المطهر « 6 » . وكثير من
هامش
« 1 » في « ج » و « د » : ما ورد .
« 2 » نقله في المغني والشرح الكبير ( 1 : 36 ) وأحكام القرآن لابن العربي ( 3 : 1425 ) عن عبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن عمرو العاص .
« 3 » الفقيه 1 : 60 / 223 ، التهذيب 1 : 404 / 1264 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 1 .
« 4 » الفقيه 1 : 9 / 13 ، التهذيب 1 : 356 / 1064 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 4 .
« 5 » الكافي 3 : 14 / 1 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 .
« 6 » القاموس 2 : 82 .