العموم . إلا أن يقال : المعهود حكاية الطهورية ، لكن لا بدّ من تأمّل . ولو ثبت لوجب لمثل مس الميت مما ليس طهورا ، كما مال إليه الشارح في المس ، فتأمّل .
قوله : مطلق الطهارة . ( 1 : 24 ) .
( 1 ) إن أراد الأعم من الترابية ففيه ما فيه ، وإن أراد الطبيعة اللا بشرط ففيه :
أنا لم نقف على ما ذكرت ، فإن الصلاة تتوقف على الوضوء في صورة ، وعلى الغسل في صورة أخرى ، وعلى كليهما في صورة أخرى على المشهور ، والمراد من قوله : « لا صلاة إلَّا بطهور » ليس توقفها عليه من دون خصوصية .
وقوله : وما ثبت . ، فيه : أن النوع الخاص طهارة أيضا ، لتوقف صحة الصوم عليه ، كما صرح به ، بل صرح بأنه طهارة حيث جعله نوعا منها ، والخصوصية لا تخرجه عن كونه فردا للطهارة ، وهو - رحمه اللَّه - يوجب التيمم للخروج من المسجدين ، كما ورد النص به ، بل ويوجبه لدخول المساجد عموما ، كما سيجيء في مبحث التيمم « 1 » ، بل ولعموم ما يستبيحه المائيّة لذلك .
قوله : أن ينذر الطهارة . ( 1 : 24 ) .
( 2 ) النذر إنما يتعلق بالمراد من اللفظ ، والناذر أعرف به . ولعل مراده أن ينذر معنى لفظ الطهارة على الإطلاق من غير قرينة ، والأصل فيه الحقيقة ، وأن الصيغة شرط في صحته ، وهي تؤثر بالقياس إلى المستفاد من اللفظ إذا كان مقصودا .
فلو كان مما لا يدل عليه لم يصح نذره - والمراد هنا الصحيح - كما لو
هامش
« 1 » مدارك الأحكام 2 : 249 .