تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
الوجه الكلي منحصرا في هذا الشكل الغريب ، حيث لم يرد من لفظ صيغته معناه الحقيقي في اصطلاحه ، بل يريد أي حقيقة تكون في أي محاورة ، ثم عين خصوص محاورة الشرع أو العرف ، من دون معرفته بثبوت الاصطلاح في الأول ولا بتعينه ، ولا معرفته بالتعين في الثاني ، حتى يبني نذره على الخلافات والترجيح بالأدلة الأصولية مع عدم ترجيح تحقق مع معرفة الرجحان بأي معنى يكون . قوله : إذ الأصل . ( 1 : 24 ) . ( 1 ) فيه . أنّه أمارة ظنية للظن بما في الضمير ، والناذر يعلم ما فيه ، ولا وجه للتمسك بالظني إلَّا على التوجيه الأخير . على أنّ الناذر من المتشرعة ، واستعمل اللفظ مجردا ، فالأصل أن يكون في معناه الاصطلاحي عنده ، فتأمّل .
قوله : في الماء المطلق . ( 1 : 26 ) . ( 2 ) المطلق العرفي أعم من أن يكون ماء بحتا أو ممزوجا بالمضاف ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق . ولو كان عديم الصفات ، كماء الورد المنقطع الرائحة ، فهل المعتبر أكثرية الماء ، ومع التساوي المنع ، أو الجواز ، أو الإطلاق العرفي ، أو تقدير الصفة والبناء عليه ؟ قال بكل قائل . وإذا لم يكف الماء فهل يجب مزج مضاف لا يخرجه ويحصل الكفاية أم يجوز ؟ مقتضى الأدلة الأوّل وقال الشيخ بالثاني « 1 » . قوله : أو كان ماء بحر . ( 1 : 26 ) .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 9 . وفي « ج » و « د » زيادة : وفيه ما فيه .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 39 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث