وبالجملة : هذه الرواية أقوى سندا قطعا وكذلك أقوى دلالة ، ومتأيدة بالأصل وموثقة عمار عن الصادق عليه السلام ، في الرجل يسمع السجدة قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : « لا تسجد » « 1 » للإجماع على أن كراهة الوقت لا يسقط الوجوب الفوري ، ويؤيدها أيضا رواية عبد الرحمن ، كما عرفت .
قوله : الخامس يحرم على زوجها وطؤها . ( 1 : 350 ) .
( 1 ) كما يحرم على الرجل يحرم على المرأة أيضا وتعزر مثل الرجل ، أمّا الكفارة فليس عليها وفاقا .
ولو اتفق الحيض في أثناء الجماع وعلم به الرجل وجب النزع ، وكذا لو أخبرت المرأة ، لما ستعرف .
قوله : فالظاهر وجوب القبول . ( 1 : 350 ) .
( 2 ) ويمكن الاستدلال برواية السكوني عن الصادق عليه السلام « إن عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها في ما مضى كان كذلك ، فإن شهدت صدقت ، وإلَّا فهي كاذبة » « 2 » ، لكنها على طريقة الشارح يشكل العمل بها .
قوله : ولولا وجوب القبول . ( 1 : 351 ) .
( 3 ) فيه : أنّه على تقدير تسليم شمول ما خلق اللَّه لدم الحيض ، مقتضى ما ذكرت وجوب قبول ما أخبرت من أنّ اللَّه خلق في رحمي ، لا أنّ الدم خرج من رحمي ، وإلَّا فلا شبهة في أنّ الدم كان مخلوقا في رحمها قبل خروجه .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 393 / 1177 ، الوسائل 6 : 243 أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 2 .
« 2 » التهذيب 1 : 398 / 1242 ، الاستبصار 1 : 148 / 511 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 47 ح 3 .