قوله : وهو غير جيد . ( 1 : 347 ) .
( 1 ) قال في المعتبر : إن الحكم بالكراهة مذهب علمائنا لا يختلفون في ذلك « 1 » . ولا يخفى أن ما ذكره كاف للحكم بالكراهة ، لتسامحهم فيه ، بل كاف في الوجوب والحرمة أيضا ، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، سيما بعد ملاحظة أن الأصحاب كلهم أفتوا بالكراهة ، مضافا إلى أن الجنب والحائض في الغالب حكمهما واحد في أمثال المقام ، مع أنّه ربما يظهر من الأخبار الدالة على جواز القراءة « 2 » لها « 3 » أن حالهما واحد في الجواز ، فلو ظهر أن الجنب جوازه بعنوان الكراهة إلَّا في صورة واحدة خاصة يكون حال الحائض أيضا كذلك ، وهذا صالح للتأييد والتقوية كسابقه ، إن لم نقل بأنه دليل آخر ، فتأمّل .
نعم ، ربما يظهر ما استحسنه الشارح . إلَّا أن يقال : القدر الذي ظهر من الأخبار أنّها كقراءة الجنب في الجملة ، لا إلى حد يشمل الصورة الواحدة ، لعدم الوثوق في الظهور إلى هذا الحد ، والأظهر أن اعتماده على الإجماع ، وما ذكر مؤيد .
قوله : فلتسجد إذا سمعتها . ( 1 : 348 ) .
( 2 ) وروي في الموثق أيضا عن الصادق عليه السلام أنّ « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » « 4 » ، لكن لا يخفى أنه ليس بين الروايات تعارض ، لأن
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 233 .
« 2 » انظر الوسائل 2 : 215 أبواب الجنابة ب 19 .
« 3 » في « ب » و « ج » و « د » : لهما
« 4 » الكافي 3 : 318 / 4 ، التهذيب 2 : 291 / 1168 ، الاستبصار 1 : 320 / 1192 ، الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض ب 36 ح 3 .