قوله : إذا ادعت صدقت . ( 1 : 351 ) .
( 1 ) وفي الصحيح : « العدة والحيض إلى النساء » « 1 » .
وإطلاق هذين الخبرين يشمل جميع الصور ما لم يعلم كذبها ، واختاره العلَّامة - رحمه اللَّه - في النهاية ، وقيل ما لم يظن أيضا ، واختاره الشهيد الثاني ، والأول أوفق للإطلاق في المقام ، وللعمومات الدالة على عدم العمل بالظن .
قوله : بأصالة الإباحة . ( 1 : 351 ) .
( 2 ) أي باستصحاب الإباحة ، أو عموم ما دل عليها ، والمجموع دليل .
قوله : فإنهم غير ملومين . ( 1 : 351 ) .
( 3 ) في دلالتها على الاستمتاع كيف كان نظر ، لأن الظاهر محافظة الفرج عن الزنا ، وورد الخبر « 2 » بأن هذا هو المراد ولا عموم ، بل مطلق فينصرف إلى المعهود ، فتأمّل .
قوله : وقد وردت بذلك روايات كثيرة ، كموثقة عبد اللَّه بن بكير . ( 1 : 351 ) .
( 4 ) أقول : غير الصحيحة منجبرة بالشهرة ، مع أنّ الموثقة حجة ، والصحيحة منجبرة بعدم القول بالفصل ، مع أنّ قوله : « ما بين » عام و « لا يوقب » مطلق ، فلعله منصرف إلى المعهود ، فتأمّل .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 398 / 1243 ، الاستبصار 1 : 148 / 510 ، الوسائل 2 : 358 من أبواب الحيض ب 47 ح 2 .
« 2 » الوسائل 1 : 300 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 3 .