تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( 1 ) نظره في ما ذكره إلى ما ذكره في بحث تداخل الوضوء والغسل ، وقد عرفت أنّه محل تأمّل « 1 » ، نعم يمكن أن يستند هنا إلى الصحيحة التي ذكرناها عن الباقر عليه السلام ، بضميمة عدم القول بالفصل ، لكنه أيضا يحتاج إلى التأمّل . قوله « 2 » : اقتصارا على المتيقن . ( 1 : 247 ) . ( 2 ) لكن في الجنابة ورد استحباب غسل بعض الذراع أيضا « 3 » ، وفي بعض الروايات كل الذراع « 4 » ، على ما هو ببالي . قوله : والمضمضة . ( 1 : 247 ) . ( 3 ) نقل عن الشيخ في المبسوط : ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه « 5 » . قوله : والاستنشاق . ( 1 : 247 ) . ( 4 ) قال الشارح الفاضل : وليكونا باليمين ويجذب الماء بخياشيمه إن لم يكن صائما ، والأفضل مجّ الماء من فيه ، وإن ابتلعه كان جائزا « 6 » ، انتهى . قوله : لم أقف له على شاهد . ( 1 : 248 ) . ( 5 ) وفي ما كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر : « المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا » « 7 » فلاحظ « 8 » .
هامش
« 1 » راجع ص 255 . « 2 » هذه التعليقة ليست في « ا » . « 3 » التهذيب 1 : 132 / 364 ، الوسائل 2 : 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8 . « 4 » التهذيب 1 : 131 / 363 ، الاستبصار 1 : 123 / 419 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 . « 5 » المبسوط 1 : 20 . « 6 » روض الجنان : 42 . « 7 » الغارات 1 : 244 ، مستدرك الوسائل 1 : 305 أبواب الوضوء ب 15 ح 8 . « 8 » ليس في « أ » .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 311 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث