( 1 ) نظره في ما ذكره إلى ما ذكره في بحث تداخل الوضوء والغسل ، وقد عرفت أنّه محل تأمّل « 1 » ، نعم يمكن أن يستند هنا إلى الصحيحة التي ذكرناها عن الباقر عليه السلام ، بضميمة عدم القول بالفصل ، لكنه أيضا يحتاج إلى التأمّل .
قوله « 2 » : اقتصارا على المتيقن . ( 1 : 247 ) .
( 2 ) لكن في الجنابة ورد استحباب غسل بعض الذراع أيضا « 3 » ، وفي بعض الروايات كل الذراع « 4 » ، على ما هو ببالي .
قوله : والمضمضة . ( 1 : 247 ) .
( 3 ) نقل عن الشيخ في المبسوط : ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه « 5 » .
قوله : والاستنشاق . ( 1 : 247 ) .
( 4 ) قال الشارح الفاضل : وليكونا باليمين ويجذب الماء بخياشيمه إن لم يكن صائما ، والأفضل مجّ الماء من فيه ، وإن ابتلعه كان جائزا « 6 » ، انتهى .
قوله : لم أقف له على شاهد . ( 1 : 248 ) .
( 5 ) وفي ما كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر : « المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا » « 7 » فلاحظ « 8 » .
هامش
« 1 » راجع ص 255 .
« 2 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 3 » التهذيب 1 : 132 / 364 ، الوسائل 2 : 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8 .
« 4 » التهذيب 1 : 131 / 363 ، الاستبصار 1 : 123 / 419 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 .
« 5 » المبسوط 1 : 20 .
« 6 » روض الجنان : 42 .
« 7 » الغارات 1 : 244 ، مستدرك الوسائل 1 : 305 أبواب الوضوء ب 15 ح 8 .
« 8 » ليس في « أ » .