تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( 1 ) أي لغسل الجميع لا لغسل الوجه واليد اليسرى خاصة . والأولى أن يستدل الشارح بالخبر المتضمن للاغتراف صريحا ، وكذا الغمس ، كما مر . قوله : إذا وضعت . ( 1 : 245 ) . ( 2 ) ويظهر من بعض الأخبار « 1 » استحباب التسمية عند صب الماء على الوجه أيضا . قوله : منعنا ذلك . ( 1 : 246 ) . ( 3 ) فيه ما فيه ، لأنّ الأصحاب كانوا يعملون ، ويظهر من ذلك اعتبارها عندهم ، وهذا لا يقصر عن الصحيح ، لو لم يكن أحسن منه ، وتمام التحقيق في ما كتبناه في الرجال « 2 » . قوله : مقتضى الروايتين . ( 1 : 247 ) . ( 4 ) هذا الحصر بالنسبة إلى الثانية محل تأمّل ، لمكان التعليل ، فتأمّل . قوله : وجزم الشارح رحمه اللَّه . ( 1 : 247 ) . ( 5 ) يعني أنّ الشارع طلب غسل اليد من الأمور المذكورة ، مطلقا من غير تقييد بكون اليد مظنونة النجاسة أو متهمة النجاسة ، ولذلك أفتى الأصحاب كذلك ، فعلم أنّ الغسل ليس إلَّا للتعبد المحض ، فهذا يناسب التعميم ويقتضيه ، إذا كان طلبه مطلقا غير مقيد أو مشروط بشيء ، وهو كذلك ، كما ستعرف . قوله : وهو ضعيف . ( 1 : 247 ) . ( 6 ) لا يخفى أنّ نظره - رحمه اللَّه - إلى ما رواه الشيخ في الصحيح - أو
هامش
« 1 » الكافي 3 : 25 / 4 ، الوسائل 1 : 378 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 . « 2 » انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 275 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 309 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث