( 1 ) أي لغسل الجميع لا لغسل الوجه واليد اليسرى خاصة . والأولى أن يستدل الشارح بالخبر المتضمن للاغتراف صريحا ، وكذا الغمس ، كما مر .
قوله : إذا وضعت . ( 1 : 245 ) .
( 2 ) ويظهر من بعض الأخبار « 1 » استحباب التسمية عند صب الماء على الوجه أيضا .
قوله : منعنا ذلك . ( 1 : 246 ) .
( 3 ) فيه ما فيه ، لأنّ الأصحاب كانوا يعملون ، ويظهر من ذلك اعتبارها عندهم ، وهذا لا يقصر عن الصحيح ، لو لم يكن أحسن منه ، وتمام التحقيق في ما كتبناه في الرجال « 2 » .
قوله : مقتضى الروايتين . ( 1 : 247 ) .
( 4 ) هذا الحصر بالنسبة إلى الثانية محل تأمّل ، لمكان التعليل ، فتأمّل .
قوله : وجزم الشارح رحمه اللَّه . ( 1 : 247 ) .
( 5 ) يعني أنّ الشارع طلب غسل اليد من الأمور المذكورة ، مطلقا من غير تقييد بكون اليد مظنونة النجاسة أو متهمة النجاسة ، ولذلك أفتى الأصحاب كذلك ، فعلم أنّ الغسل ليس إلَّا للتعبد المحض ، فهذا يناسب التعميم ويقتضيه ، إذا كان طلبه مطلقا غير مقيد أو مشروط بشيء ، وهو كذلك ، كما ستعرف .
قوله : وهو ضعيف . ( 1 : 247 ) .
( 6 ) لا يخفى أنّ نظره - رحمه اللَّه - إلى ما رواه الشيخ في الصحيح - أو
هامش
« 1 » الكافي 3 : 25 / 4 ، الوسائل 1 : 378 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 .
« 2 » انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 275 .