تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وآله ما صلَّى كذلك قطَّ ، وكذا ملاحظة « لا صلاة إلَّا بطهور » « 1 » ، لأنّه من قبيل : لا صلاة إلَّا بطهارة الثوب ، أو طهارة الجسد ، فإنّ الظاهر منه كون مجموع الصلاة من أوّلها إلى آخرها كذلك ، وكذا ملاحظة الإجماع والأخبار الواردة في إبطال الفعل الكثير ، فتأمّل . وبالجملة : العمدة ما ذكره من اعتبار السند وعمل الأصحاب ، وهذا القدر يكفي لإثبات الحكم .
قوله : أمكن في الاستعمال . ( 1 : 244 ) . ( 1 ) لو تم هذا لاقتضى استحباب الوضع على اليسار أيضا في بعض الأواني ، مع أنّ كون مثل هذا دليلا على الاستحباب الشرعي محل تأمّل . قوله : وهو حسن . ( 1 : 244 ) . ( 2 ) لو تمّ الدليلان لعمّا غير ما نحن فيه من جميع الأمور ، ولم يفت الأصحاب في غير الوضوء حتّى الغسل وغسل النجاسة ونظائرهما ، نعم ، في حسنة ابن أذينة التي رواها الكليني في علة الأذان ، وهي صحيحة أو كالصحيحة ، سيما عند الشارح - رحمه اللَّه - مع أنّ المقام مقام الاستحباب ، مع أنّها منجبرة بعمل الأصحاب ، ومضمون الحسنة أنّه عليه السلام قال : « فتلقى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين - في نسخة - وباليمنى - في نسخة - » « 2 » فتأمّل جدّا . قوله : والاغتراف بها . ( 1 : 245 ) .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 49 / 144 و 209 / 605 ، الوسائل 1 : 365 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 و 6 . « 2 » الكافي 3 : 482 / 1 ، الوسائل 1 : 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5 .