( ولذا احتمل الشهيدان كراهة استدبارها أيضا « 1 » ، إلَّا أن يقال : الاستدبار في البول لا ينافي الاحترام ) « 2 » ، ولذا لم يرد في خبر ، فليتأمّل ، لأن المراد بالغائط في خبر الحسن بن علي أعم من البول والغائط ، على حسب ما يقول به الشارح وفهمه الأصحاب ، حيث حكموا بكراهة البول مستقبل الريح ، والظاهر أن مستندهم هو هذا الخبر ، ولأن « 3 » المنع عن استقبال الريح يناسب البول غالبا ، فتدبر .
قوله : تعمد إلى مكان مرتفع . ( 1 : 179 ) .
( 1 ) لعل ارتفاعه قليل حتى لا ينافي ما ورد من النهي عن تطميح البول .
قوله : ولأنه لا يؤمن . ( 1 : 179 ) .
( 2 ) هذه العلة تقتضي المنع عن التغوط أيضا .
قوله : فقد حكي . ( 1 : 179 ) .
( 3 ) تفريعه « 4 » على ما تقدم لا يخلو من تأمّل ، فلعل المراد ما يشمل الجن الذي يظهر في صورة حيوان ، ولذا قيل : إنها مساكن الجن « 5 » ، فتأمّل .
قوله : أن سعد بن عبادة . ( 1 : 179 ) .
( 4 ) هذا من الشارح عجيب ، حيث اعتقد بهذه الحكاية ، حتى أنه ذكرها في المقام ، ولا شك في كذب الحكاية ، وأنها مجعولة ممن قتل سعدا بتحريك بعض حتى يهدر دمه ولا يتحقق فتنة ، حتى ابن أبي الحديد أيضا صرح بأن قاتله لم يكن من الجن ، بل كان من الإنس ، وأنّ الحكاية لا أصل
هامش
« 1 » الذكرى : 20 ، روض الجنان : 26 .
« 2 » ما بين القوسين لا يوجد في « ا » .
« 3 » كما في « أ » ، وفي غيره : لأن .
« 4 » الموجود في النسخ : في تفريعه .
« 5 » قاله من العامة ابن قدامة في المغني 1 : 188 .