قوله : لآكلها إذا خرجت . ( 1 : 180 ) .
( 1 ) ربما يظهر منه الكراهة في بيت الخلاء مطلقا ، فتأمّل .
قوله : السواك على الخلاء . ( 1 : 181 ) .
( 2 ) ربما يظهر منه حال الجلوس على الخلاء ، فتأمّل .
قوله : ولا يدخل المخرج . ( 1 : 181 ) .
( 3 ) قال الصدوق - رحمه اللَّه - : ولا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللَّه أو مصحف فيه القرآن « 1 » .
قوله : وهو حسن . ( 1 : 181 ) .
( 4 ) لكن في بعض الأخبار كراهة الدخول وعليه خاتم فيه اسم اللَّه تعالى ، وعدم الكراهة إذا كان اسم محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله « 2 » ، فتدبر .
واعلم أنه يكره طول الجلوس في الخلاء ، وورد أنه يورث الباسور « 3 » .
قوله : الأول النية . ( 1 : 184 ) .
( 5 ) ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع ، وكذا العلامة في التذكرة ، وابن زهرة في الغنية « 4 » .
قوله : ولم أعرف لقدمائنا . ( 1 : 184 ) .
( 6 ) قاعدتهم أنّهم يذكرون لزوم النية ووجوب كون العمل للَّه تعالى خالصا
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 20 .
« 2 » التهذيب 1 : 32 / 84 ، الاستبصار 1 : 48 / 135 ، الوسائل 1 : 332 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 6 .
« 3 » الوسائل 1 : 336 أبواب أحكام الخلوة ب 20 .
« 4 » الخلاف 1 : 71 ، التذكرة 1 : 139 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .